⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23136 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-16 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ الدفع بنفى التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وعلى شكيب وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي زراعة وحيازة نبات القنب الهندي- الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي- قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك أنه حصل أقوال الضابطين- الشاهدين الأول والثاني- بما يدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن- ثم عاد ونفي عنه هذا القصد، وأطرح الدفع بشيوع التهمة بما لا يسوغ مستندا في ذلك إلى بعض من أقوال الشاهدة.......................................... دون البعض الأخر، كما أثار الطاعن دفاعا بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا، ودون أن تجري المحكمة تحقيقا في هذا الشأن، هذا إلى أن عملية الوزن تمت في غيبة الطاعن ولم تقم النيابة بتحليف من قام بها اليمين القانونية، وفضلا عن ذلك فقد استند الحكم في قضائه إلى تقرير المعامل الكيماوية رغم خلوه مما يثبت أن النباتات المضبوطة تحتوي على المادة المخدرة، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وتضاربها، والتفت عن دفاعه بأنه لم يقم بزراعة النباتات المضبوطة، وأنها تنمو تلقائيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان ما انتهي إليه من نفي قصد الاتجار عن الطاعن لا يتعارض مع ما حصله الحكم من أقوال ضابطي الواقعة- الشاهدين الأول والثاني- حسبما هو ثابت من مدوناته- ومن ثم انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأرحته في منطق سائغ، ولا على المحكمة أن هي عولت على أقوال شاهدة النفي فيما قررته- في جلسة المحاكمة- من أنها كانت بعيدة عن المنزل وقت الضبط وأطرحت باقي أقوالها، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذها منها تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله- وأطرحه اطمئنانا من المحكمة إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز والى أن ما تم ضبطه في منزل الطاعن والعينات التي أخذت من زراعته- هو ما صدر تحليله وكان ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن كافيا وسائغا، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما يثيره من مغايرة المضبوطات لما تم تحليله- فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز والى أن ما تم ضبطه هو الذي صار تحليله، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعى أنه منع من الاطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها في التحقيقات، فأن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جري في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أ يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فأنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجراء الذي ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على أنها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصر من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات عبارة عن شجيرات وأجزاء نباتية خضراء بها سيقان وقمم زهرية مثمرة، وثبت أنها جميعا لنبات الحشيش، وكان المشرع قد أثم زراعة نبات القنب الهندي بجميع أصنافه ومسمياته- ومنها الحشيش- في أي طور من أطوار نموها بمقتضي المادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها الاتجار فيها المعدل والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق. ومن ثم فان ما يقوله الطاعن من أن تقرير التحليل لم يثبت وجود المادة المخدرة في المضبوطات يكون غير سديد. وإذ انتهي الحكم إلى إدانته بجريمتي زراعة وحيازة نبات القنب الهندي................ فانه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان التناقض في أقوال الشهود- بغرض حصوله- لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. كما هو الشأن في الدعوى الماثلة- ومن ثم يضحي منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بأنه لم يقم بزراعة النباتات المضبوطة وأنها تنمو تلقائيا، مردودا عليه بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصة من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه من الطعن طالما أن الحكم قد أعمل في حقه نص المادة 31 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة للارتباط عن جريمتي الزراعة والحيازة للنباتات المخدرة المضبوطة وما دامت العقوبة المقررة لكليتهما هي عقوبة متماثلة في القانون. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان ما إنتهى إليه من نفى قصد الإتجار عن الطاعن لا يتعارض مع ما حصله الحكم من أقوال ضابطى الواقعة ـ الشاهدين الأول والثانى ـ حسبما هو ثابت من مدوناته ـ ومن ثم فقد إنحسر عن الحكم قالة التناقض فى التسبيب، ولا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعى لا يستوجب ردا على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذه منها ما تطمئن عليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى وهى فى ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها وإطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فى شأن ما يثيره من مغايرة المضبوطات لما تم تحليله ـ فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن إطمأنت إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم ضبطه هو الذى صار تحليله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعى أنه منع من الإطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها فى التحقيقات، فأن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة29من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التى حررها من قام بإجرائه الذى ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على أنها ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصر من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث تناولها الدفاع بالمناقشة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات عبارة عن شجيرات وأجزاء نباتية خضراء بها سيقان وأوراق وقمم زهرية مثمرة، وثبت أنها جميعا لنبات الحشيش، وكان المشرع قد أثم زراعة نبات القنب الهندى بجميع أصنافه ومسمياته ـ ومنها الحشيش ـ فى أى طور من أطوار نموها بمقتضى المادة28من القرار بقانون رقم182لسنة1960فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل والبند1من جدول رقم5الملحقومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من أن تقرير التحليل لم يثبت وجود المادة المخدرة فى المضبوطات يكون غير سديد وإذا إنتهى الحكم إلى إدانته بجريمتى زراعة وحيازة نبات القنب الهندى__فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن التناقض فى أقوال الشهود ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من أقوالهم إستخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
النعى بإلتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بأنه لم يقم بزراعة النباتات المضبوطة وأنها تنمو تلقائيا، مردودا عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن فى هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
من المقرر أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه من الطعن طالما أن الحكم قد أعمل في حقه نص المادة32من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة للإرتباط عن جريمتى الزراعة والحيازة للنباتات المخدرة المضبوطة وما دامت العقوبة المقررة لكليتهما هى عقوبة متماثلة فى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : - زرع نبات القنب الهندى " حشيش " المبين بالتحقيقات فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : - حاز نبات القنب الهندى " حشيش " بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2 ، 28 ، 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمة خمسين الف جنيه ومصادرة النباتات والبذور المضبوطة ونصيبه الشرعى المورث فى الارض المستزرعة بنبات الحشيش المضبوط وانهاء حيازته بالنسبة لباقى الارض الخاصة بمورثة باعتبار ان حيازة النبات كان بغير قصد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..............ز الخ .