الطعن رقم 40031 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-12-7
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قذف وسب
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قذف وسب علني قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن المدافع عنه تمسك أمام المحكمةأن بعدم توافر ركن العلانية إلا أن الحكم أغفل استظهار قصد إذاعة ما أسند إلى المطعون ضده والاستدلال على توافره في حق الطاعن. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعن- من أنه قذف في حق المدعى بالحقوق المدنية بأن قدم إلى مجلس نقابة المحاميين بالحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى, ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية وتحدث عن الأركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال:- "وكمان يبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة إلى نقابة المحامين بدمنهور أنها قد تناولتها وتداولتها اللجنة التي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرأ القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الأتعاب". لما كان ذلك وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق ألا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدي الموظفين, وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى إذاعة ما هو ثابت في المذكرة, فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد, الأمر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه, والإعادة وإلزام المطعون ضده (المدعى بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية, بغير حاجة إلى بحث الوجه ألأخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجانى اذاعة ما هو مكتوب، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض على الطاعن بتداول المذكرة التى قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدى الموظفين، وكان هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى ما هو ثابت فى المذكرة، فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، المر الذى يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ضد الطاعن, بوصف أنه - سبه وقذفه بالعبارات الواردة بمذكرته المقدمة لمجلس نقابة المحامين مع علمه بعدم صحتها، وطلب عقابه بالمادتين 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ...... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالإكتفاء بتغريم المتهم خسمين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ/........... المحامي عن المحكوم علهي في هذ الحكم بطريق النقض.... إلخ.