الطعن رقم 7402 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي برفض دعواه المدنية عن تعرض المطعون له في حيازة أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المطعون ضدها لم تكن طرفا في محضر تسليم الأرض محل التعرض والذي تم تنفيذا لحكم صادر لصالحه وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه وان كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب لما كان ذلك، وكان قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة............. إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانونا. ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل عليه تسليمه نقلا فعليا ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعى الحيازة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد تسلم الأرض محل التداعي بموجب محضر تسليم تم على يد محضر ورجال الإدارة المختصين بتنفيذ الحكم صادر لصالحه ثم أسس قضاءه برفض الدعوى المدنية على قول بأنه ما دام هذا التسليم لم يتم في مواجهة المطعون ضدها فانه لا يكون حجة عليها فانه يكون قد اخطأ صحيح القانون- على نحو ما سلف- مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادة369على معاقبة كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة__إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستدل إلى حق ما دامت معتبرة قانونا ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا فإن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعى الحيازة لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائى المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد تسلم الأرض محل التداعى بموجب محضر تسليم تم على يد محضر ورجال الإدارة المختصين بتنفيذ الحكم صادر لصالحه ثم أسس قضائه برفض الدعوى المدنية على قول بأنه ما دام هذا التسليم لم يتم فى مواجهة المطعون ضدها فإنه لا يكون حجة عليها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بانها دخلت عقارا ( ارض زراعية ) فى حيازة .............. بقصد منع حيازته له - وطلبت عقابها بالمادة 369/1 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنيا قبل الكنهمة بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنيح ......... قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 اجراءات جنائية ببراءة المتهمة مما هو منسوب اليها من اتهام وتاييد قرار قاضى الحيازة الصادر فى 9 من فبراير سنه 1983 وفى الدعوى المدنية برفضها . استانف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة الزقازيق الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .