⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47632 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-10 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله جاء مشوبا ببطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة بدر بدرجتيها لم تتطلع على السند المدعى بتزويره، رغم إيداعه في الدعوى رقم................. لسنة............. مدني كلي جنوب القاهرة، وقد طلب الطاعن ضمها إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وعولت على الصورة الضوئية للسند المذكور رغم جحد الطاعن لها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث انه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في أي من درجتي المحاكمة قد أطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على باسط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه، وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأن اطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه، وغاب عن محكمة ثانى درجة تداركه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى إطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأن إطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفى إلا فى حالة فقد أصل السند المزور لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
فقرة رقم -1
اقام المدعون بالحقوق اللمدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح قسم الدرب الاحمر ضد الطاعن بوصف انه قدم تنازلا نسب صدوره زورا الى مورثهم بان اضاف الى الاقرار المؤرخ ..........عبارات تفيد تنازله عن عقد المشاركة المؤرخ ............. وذلك على غير الحقيقة ، كما استعمل المحرر العرفى المزور فيما زور من اجله بان قدمه الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بقصد الاضرار بمورثهم . وطلبوا عقابة بالمادة ، 215 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ . فطعن الاستاذ / .......... المحامى عن الاستاذ / .................المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .