الطعن رقم 8901 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-12-6
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في البيان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بتزوير الشيك موضوع الجريمة والجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة- بدرجتها- أن الطاعن تمسك بتزوير الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه, وأجرت محكمة أول درجة استكتابه -لما كان ذلك, وكانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة, ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها. وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية, ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض- كما هوة الحال في الدعوى المطروحة- فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا, وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن يعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيرادا وردا, أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه -إن كان- فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان. فضلا عن إخلاله بحق الدفاع, مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي الطعن الأخرى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامكة واوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفه والفصل فيها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن تعرض بمدوناته للطعن بالتزوير ايرادا وردا، أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه _ إن كان - فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنية لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة ..... الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الإستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وألغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المتسأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.