⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22557 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع لخطأ في الإسناد. ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بناء على بلاغ المتهمات من الثانية إلي الرابعة دون تحريات مسبقة كما وأنها لم تضبط متلبسة بالجريمة بما يدفع تلك الإجراءات بالبطلان إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه هذا إلي أن الحكم استدل على صحة الواقعة وثبوت الجرائم الثلاث الأول في حق الطاعنة ركونا إلي أقوال المتهمات من الثانية إلي الرابعة إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث قصد الاتجار في الجريمة الرابعة وخلص إلي تبرئتها منها. كما ذهب الحكم إلي وجود قرائن على صحة أقوال المتهمات المار ذكرهن رغم خلو الأوراق من أية قرائن. هذا جمعيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التي استقاها من شهادة الشهود واعتراف المتهمات الثانية والثالثة والرابعة بتحقيقات النيابة العامة والبيانات المدرجة بجواز سفر الطاعنة وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي- رد على الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان القبض عليها وتفتيشها وتفتيش مسكنها لعدم إجراء تحريات، بأن مأمور الجمرك المختص قامت لديه دواعي الشك وبناء على معلومات الشرطة قام بتفتيش المتهمان الثانية والثالثة والرابعة وأسفر عن ضبط مخدر الهيروين فتكون الواقعة جناية متلبسا بها بما يحق معه لمأمور الضبط القضائي أن يقبض عليهن ويحق للنيابة العامة التي باشرت التحقيق أن تصدر إذنا بالقبض على الطاعنة وتفتيشها وتفتيش مسكنها لتوافر شروط اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجرائات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمرا بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءه لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع- وفق الوقائع المعروضة عليها- بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمات من الثانية إلي الرابعة ضبطن ضبطا قانونيا محرزات مادة مخدرة وقد دلتن علي الطاعنة باعتبارها مصدر هذه المادة فان النيابة العامة بمرسى مطروح- مكان الضبط- إذ أمرت بضبط الطاعنة وتفتيشها ومن بعدها إصدار النيابة العامة بدائرة الهرم- مكان إقامة المأذون بضبطها وتفتيشها- إذنا باتخاذ تلك الإجراءات يكون إجراء صحيحا في القانون دون أن تكون المأذون بتفتيشها قد أجريت عنها تحريات مسبقة أو أن تكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المنصب وأقر ما تم من إجراءات فان منعي الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن تري في أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما يكفي لإسناد واقعات القضية من اتفاق جنائي وجلب وتهريب جمركي لدي الطاعنة- ولا تري فيها ما يقنعها بأنها أحرزت المادة المخدرة بقصد الاتجار وتقضي ببراءتها من تلك التهمة دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها، من ثم فان ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فانه لا يجدي الطاعنة ما تثيره- بفرض صحته- عن خطأ الحكم فيما أورده من وجود قرائن تؤكد صحة أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر في منطق الحكم واستدلاله. فضلا عن أن الحكم بعد أن حصل اعترافات المتهمات سالفات الذكر أورد ما أثبت بجواز سفر الطاعنة من سفرها إلي تركيا وعودتها للبلاد عن طريق مطار القاهرة الجوى في تواريخ تتفق ومضمون ما جاء باعترافاتهن ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان34،35من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم37لسنة1972المتعلق بضمان حريات المواطنين، قدأجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة46من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أوعدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب، ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التى أثبتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهمات من الثانية إلى الرابعة ضبطن ضبط قانونيا محرزات مادة مخدرة وقد دلتن على الطاعنة بإعتبارها مصدر هذه المادة فإن النيابة العامة بمرسى مطروح ـ مكان الضبط ـ إذ أمرت بضبط الطاعنة وتفتيشها ومن بعدها إصدار النيابة العامةبدائرة الهرم ـ مكان إقامة المأذون بضبطها وتفتيشها ـ إذنا بإتخاذ تلك إجراء صحيحا فى القانون دون أن تكون المأذون بتفتيشها قد أجريت عنها تحريات مسبقة أو أن تكون فى حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المنصب وأقر ما تم من إجراءات فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الوضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما يكفى لإسناد واقعات القضية من إتفاق جنائى وجلب وتهريب جمركى لدى الطاعنة ـ ولا ترى فيها ما يقنعها بأنها أحرزت المادة المخدرة بقصد الإتجار وتقضى ببراءتها من تلك التهمة دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدى الطاعنة ما تثيره ـ بفرض صحته ـ عن خطأ الحكم فيما أورده من وجود قرائن تؤكد صحة أقوال المتهمات من الثانية إلى الرابعة ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التى إعتنقها ولا أثر له فى منطق الحكم وإستدلاله فضلا عن أن الحكم بعد أن حصل إعترافات المتهمات سالفات الذكر أورد ما أثبت بجواز سفر الطاعنة من سفرها إلى تركيا وعودتها للبلاد عن طريق مصر القاهرة الجوى فى تواريخ تتفق ومضمون ما جاء بإعترافهن ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنه واخرين اولا : اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة جلب مواد مخدرة " هيروين " الى جمهورية مصر العربية بقصد ترويجها دون تصريح كتابى من الجهة الادارية المختصة بان اتحدت اراداتها على القيام بها ودبرت خطة وزمان اقترافها واتفقت على الاعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق مع علمها به الجريمتين التاليتين . ثانيا : جلبت الى اراضى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا " هيروين " دون تصريح كتابى من الجهة الادارية المختصة ثالثا : هربت البضائع انفه الذكر بان ادخلتها الى ارض جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع بالمخالفة للشروط المعمول بها فى شان البضائع الممنوعة . رابعا : احرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروين " على النحو الثابت بمحضر الضبواحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . محكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 48/1 ، 3 ، 5 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 3 ، 7، 37/أ المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنه 1966 ، 122 لسنه 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من ج 1 الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول المستبدل بالقانون الاخير والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 15 ، 121 / 1 ، 2 ، 122/1 ، 2 من القانون رقم 66 لسنه بشان الجمارك المعدل بالقانون 75 لسنه 1980 بمعاقبتها بالاشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمها مائه الف جنيه مصادرة المخدر المضبوط عن التهم الثلاثة الاول وبالزامها بان تؤدى لمصلحة الجمارك تعويضا جميا ه 400 ، 462 3 ثلاثة ملايين واربعمائه واثنان ستون الف واربعمائه جنيها وببراءتها من التهمة الاخيرة وهى الاتجار من المواد المخدرة . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .