⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27180 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وتصدى لموضوعها وفصل فيه إذ كان على المحكمة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصيل في موضوعها حتى لا تحرم المحكوم عليها من إحدى درجتي التقاضي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعية بالحق المدني أقامت دعواها بالطريق المباشر قبل الطاعنة بوصف تبديد مبلغ نقدي طالبة بعقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامها أن تدفع لها مبلغ 101 ج على سبيل التعويض المؤقت وقضت محكمة جنح قسم الدقي الجزئية بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية تأسيسا على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية, فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني الحكم وقضت المحكمة الإستئنافية غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني تعويضا قدره 101 ج على سبيل التعويض المؤقت. فعارضت المحكوم عليها وقضت المحكمة بإجماع الآراء بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذي منع عليها السير فيها , وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلان في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى, أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها, وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة, إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليها أحدى درجتي التقاضي, فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت محكمة اول درجه قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذى منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " إذا حكمت محكمة أول درجه فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو الحكم تصحيح البطلان وتحكم فى الدعوى، وأما إذا حكمت بعدم الأختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجه للحكم فى موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من المحكمة أول درجه، إلا أنه لم يقض باعادة الدعوى إلى محكمة أول درجه للفصل فيها بل قضى فى موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليها الحدى درجتى التقاضى، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه والاحالة إلى محكمة أول درجه للفصل فى موضوع الدعوى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعتة بوصف أنها بددت المبلغ المسلم لها من المدعية بالحق المدني بصفتها وكيله عنها لتسليمه إلي ......، وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. استأنف كل من النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قفضت غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضي في معارضتها بإجماع الآراء بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.