الطعن رقم 22515 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-9
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجناية القتل العمد المقترن قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول في الإدانة مكتفيا بإيراد نتيجته وفضلا عن ذلك فان المدافع عن الطاعن أثار لدى محكمة الموضوع أن المجني عليه لم يقتل في الساعة الثانية والنصف كما جاء باعتراف الطاعن وأقوال الشاهد إنما بعد ذلك بساعات مدللا على ذلك بما جاء بتقرير الصفة التشريحية بيد أن المحكمة لم تعن بتحقيقه والرد عليه.
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما أعتمد عليه في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه به إصابات رضيه احتكاكية حيوية حدثت من الاصطدام والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن وبعض السحجات الموصوفة بجثة المجني عليه عبارة عن سحجات ظفرية أدمية وهي جائزة الحدوث من تعدي المتهم عليه وأن الإصابات الموصوفة بفتحة شرج المجني عليه هي إصابات رضية حديثة نتيجة اعتداء جنسي حديث عليه وأن وفاة المجني عليه ناشئة عن اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق الذي تبين أنه به انسكابات دموية حول العظم اللامي)) دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها وعددها وموضوعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به الماما شاملا يهئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فان الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه ومن ناحية أخرى فانه يبين من الرجوع إلي محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع نازع في تاريخ الوفاة وأشار إلي- أن الوفاة لم تحدث كما جاء باعتراف الطاعن وقول الشاهد في الساعة 2,35 يوم 26/8/1990 إنما حدثت بعد ذلك في حوالي التاسعة مساء لأن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وبداية التعفن كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة يعد دفاعا جوهريا لتعليقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من اعتراف الطاعن وقاله شاهد الإثبات وهو دفاع قد ينبى عليه لوصح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلاء بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث ستضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده لما كان ذلك فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه من هذه الناحية أيضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إعتمد من بين ما إعتمد عليه فى إدانة الطاعن على التقرير الطبى الشرعى وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أنه بتشريح جثة المجنى عليه تبين أنه به إصابات راضية إحتكاكية حيوية حدثت من الإصطدام والإحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن وبعض السحجات الموصوفة بجثة المجنى عليه عبارة عن سحجات ظفرية آدمية وهى جائزة الحدوث من تعدى المتهم عليه وأن الإصابات الموصوفة بفتحة شرج المجنى عليه هى إصابات رضية حديثة نتيجة إعتداء جنسى حديث عليه وأن وفاة المجنى عليه ناشئة عن اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق الذى تبين أنه به إنسكابات دموية حول العظم اللامى دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضوعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين إستعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماما شاملا يهئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع نازع فى تاريخ الوفاة وأشار إلى ـ أن الوفاة لم تحدث كما جاء بإعتراف الطاعن وقول الشاهد فى الساعة35، 2يوم1990/8/26إنما حدثت بعد ذلك فى حوالى التاسعة مساء لأن الجثة كانت فى دور زوال التيبس الرمى وبداية التعفن كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان الدفاع الذى أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من إعتراف الطاعن وقاله شاهد الإثبات وهو دفاع قد ينبنى عليه لو صح تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه قتل ............عمدا بان قام بخنقه بالضغط على عنقه قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى اودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هى انه فى الزمان والمكان سالفى الذكر هتك عرض المجنى عليه سالف الذكر الذى لم يبلغ سته عشر سنه كاملة بالقوة بان استدرجه الى مكان الحادث وخلع عنه ملابسة وطرحه ارضا وجثم فوقة وكم فاة واولج قضيبة فى دبره . واحالته الى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1 - 2 ، 268/1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمسه عشر سنه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .