⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6430 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اعدام
⚖️ اقتران
⚖️ اكراه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ خطف
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شروع
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ وقاع
⚖️ قصد القتل - أمر خفى
⚖️ سلطتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على غير الأوضاع المقررة قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها، وعول في قضائه بالإدانة على ما ورد بمحضر الضبط من تعامل الطاعن بالنقد الأجنبي في حين أن الواقعة لا تعدو أن تكون حيازة للنقد غير مؤثمة قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله ((حيث إن الواقعة تخلص في أنه بتاريخ 30/10/1986 ولدى مرور ضابط الواقعة معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادي لتفقد حالة الأمن وجد المتهم يمسك بحقيبة في يده وما أن شاهده حتى لاذ بالفرار فتمكن من ضبطه حالة كونه تاجر عملة وتم تشكيل لجنة لجرد محتويات الحقيبة ولم ينكر المتهم حيازته لها وهى عبارة عن دولارات نقدية وشيكات سياحية وريالات سعودية وقدم بشأن الدولارات صورة صرف مبلغ يغطى الكمية المضبوطة من بنك الإسكندرية فرع القاهرة يوم 12/3/1986 بحسابه وأن هذه الدولارات وصلته من قريب في الخارج بصفة أمانة. ولدى التحقيق بمعرفة النيابة سئل ضابط الواقعة فقرر بمضمون ما جاء بمحضر ضبطه مؤكدا أن المتهم يتاجر في العملة استخلاصا من الكمية المضبوطة. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذا بما تسطر بمحضر الضبط إذ ثبت أنه يتعامل في النقد الأجنبي بغير الأوضاع المقررة قانونا والبنوك والمصارف المرخص لها ولم يستطع المتهم أن ينفى ذلك بأي وجه من الوجوه مما يتعين معاقبة وفق مواد الاتهام والمادة 304/2 أ. ج)) لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف التعامل في النقد الأجنبي المبين بالأوراق على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا- وليس مجرد حيازة النقد الأجنبي الذي ضبط لديه- وكان البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموما ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أيا كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقدا أجنبيا ما دام من شأنها أن تؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، وإذ أن الشارع فرض نوعا من الحجز أو الاستياء أو التجميد على النقد الأجنبي كله. ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي لا يباح لأي شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنها. وكل إخلاء بالتجميد الذي فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتما في نطاق التأثيم والعقاب. كما أنه من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عملية النقد الأجنبي أيا كان نوعها سواء أكان تعاملا أو تحويلا أو تعهدا أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعن في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك، كما أغفل التحدث عن أدلة الثبوت والأدلة التي استخلص منها الإدانة مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقعة كما صار إثباتها في الحكم ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن. من حيث إن المحكوم عليه وان قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر. ومن حيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 28/3/1992 انتهت فيها إلي طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد- وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض- لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها- ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى . ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى بما مجمله ((أنه في يوم.......... حط المتهم رحاله بأرجوحته بحارة............ قسم الجمالية وقد حضرت إليه المجني عليها وتأرجحت ولم يكن معها نقود ولما تملكته رغبة جامحة في مواقعه المجني عليها أو همها بشراء بعض من الحلوى وقادها إلي مكان مهجور أسفل كوبري بورسعيد مسور بالحارة ويستعمل للقمامة وأدخلها فيه ودلف خلفها وخلع عنها سروالها وأرقدها على ظهرها وباعد بين فخديها وجذبها عنوة إليه ولما حاول إدخال قضيبه في موضع العفة منها صرخت فأطبق على عنقها بقوة ولف حوله رباطا من القماش حتى لفظت أنفاسها ثم قام المتهم بتجريد جثة المجني عليها من ملابسها وأجلسها القرفصاء وربط رجليها ويديها بقطعة من القماش ووضعها داخل صندوق من الورق وانصرف إلى مسكنه وعاد إليها في الثالثة والنصف صباحا وحملها وأخفاها حيث عثر عليها في ممر ضيق بذات الناحية التي اختطفت منها المجني عليها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بالجثة حزا منخسفا كاملا حول العنق وسحجات ظفرية بيسار الوجه وكدم رضي بيسار الجمجمة والظهر وأن الحز المنخسف نتج عن لف رباط من القماش حول الرقبة وعقد طرفيه بإحكام ونتج عن ذلك الضغط على الأنسجة الرخوة والأوعية الرئيسية وقد نشأت الوفاة من اسفكسيا الضغط على العنق)). وساق الحكم على ثبوت الواقعة على نحو ما سلف في حق المتهم أدلة استمدها من اعتراف المتهم ومن شهادة كل من النقيب.......... و............ و............ و المقدم............. و الدكتورة............. ومن المعاينة وتحريات المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها- ثم حصل الحكم مؤدى كل هذه الأدلة وأثبت أخذ رأي المفتي ثم خلص وبإجماع الآراء إلى إدانة المحكوم عليه بالعقوبة المقضي بها في حقه. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله ((ومن حيث انه بالنسبة لقصد القتل فان أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطا شديدا وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلي الوفاة حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من حدوثها من اسفكسيا الضغط على العنق وهو ما يعلمه المتهم علم اليقين ومع ذلك قام بخنقها حتى الموت)). لما كان ذلك وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافيا وسائغا في التدليل على توافر نية القتل فانه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف أنثى بالتحليل أوالاكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات المعدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها. لما كان ذلك وكان يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثي أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافيا لإثبات توافر ركن القوة فان ما انتهي إليه في ذلك يكون صحيحا. لما كان ذلك وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخري أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناتها وعلى ما يبين من المفردات المضمونة- تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحليل والشروع في وقاع أنثي بالقوة- ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف المحكوم عليه بتحقيقات النيابة له سنده الصحيح فيها وليس فيما حصله منها ما يخرج عن مدلوله أو فحواه. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف ورده بقوله ((ومن حيث انه بالنسبة لما دفع به محامي المتهم من أن اعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فان الأوراق خالية من أي دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن اعترافه صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب أو اعتداء بالضرب وكان اعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليما صادرا عن إرادة حرة كاملة غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادي أومعنوي أو ضغط بأية صورة من الصور)). لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمحكوم عليه خلوه من أية أثار اصابية، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلي اطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثيره الإكراه وأوضح اطمئنانه إلي صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلي سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ومن ثم يكون النعي علي اعتراف الطاعن على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من أن التحقيق كان يجري في دار الشرطة فمن المقرر بان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازه، فلا على المحكمة من تثريب إن لم ترد عليه بحسبانه دفاعا ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تقديره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض وإذ كان الحكم قد أورد الأسباب التي أقام عليها قضاءه واطمأن إلي أقوال الشهود وحصل مؤداها- على ما يبين من الاطلاع على المفردات- بما لا يحيلها عن معناها أو يحرفها عن موضعها وبما يكفي بيانا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة فان ما انتهى إليه يكون صحيحا في حكم القانون. لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز في الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية- سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضي من الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ أنس الصدق فيها فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه. فانه لا تثريب على الحكم إذ أخذ بأقوال الطفل................... كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخري.لما كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والحكم المعروض أن المحكوم عليه أثار دفاعا مؤداه اختلاف أقوال الشهود حول تاريخ تغيب المجني عليها وتناقضهم في ذلك مع تقرير الصفة التشريحية بشأن تاريخ الوفاة فان هذا الدفاع مردود بأنه من المقرر أن تناقض أقوال الشهود- على فرض وجوده- لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه- وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى علي الملائمة والتوفيق. كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليهما طالما أنه يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه فان الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني. لما كان ذلكوكان الحكم المعروض قد عول- من بين ما عول عليه- على المعاينة التي أجرتها النيابة وأورد مؤداها وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من تلك المعاينة له أصله الثابت بالأوراق- وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة- يعتبر من قبيل الدفوع الموضوعية- التي لا تلتزم المحكمة بإجابته. هذا فضلا على أن الدفاع لم يتمسك به ولم يصر عليه في طلباته الختامية ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث. لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد أورد مؤدي تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي................- بما يحمل كل منهما. وكان البين من المفردات أن ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وما حصله من أقوال الطبيب الشرعي له أصوله الثابتة بالأوراق. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الطبيبة المذكورة- سواء في أقوالها أو في تقريرها- لم تقطع بحصول احتكاك جنسي ما دامت لم تنف وقوع ذلك الاحتكاك. إذ أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها- كما هو الحال في الدعوى المعروضة- لما كان ذلك وكان الحكم المعروض قد استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيبة............ ووفاتها على نحو واضح لا مراء فيه ومن ثم يكون ما خلص إليه صائبا في حكم القانون. لما كان ما تقدم وكان نص الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية صريحا في وجوب إعلان شهود النفي- الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود- على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه لم يسلك هذا الطريق فانه لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم، وبغير أن يعتبر ذلك إخلالا بحق الطاعن في الدفاع- لما كان ذلك وكانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن ((من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى..............)) وكان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه جناية القتل العمد المقترنة بجنايتي خطف أنثى بالتحليل وشروع في وقاع أنثى بالإكراه فان في ذلك حسبه كي يستقيم قضاؤه بالإعدام. لما كان جماع ما تقدم ذكره، وكان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها. كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لصحيح القانون. وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصداره عملا بالمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء الحكم بريئا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات- باعتباره أصلح له- ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه................. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون طعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم السباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بما هو مقرر بالمادة46من القانون رقم57لسنة1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة1992/3/28إنتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة يحيث يستدل منه أنه روعى فيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما المبينة بالمادة34من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل بقوله"ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام بإختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطا شديدا وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفى قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من حدوثها من إسفكسيا الضغط على العنق وهو ما يعلمه المتهم علم اليقين ومع ذلك قام بخنقها حتى الموت"لما كان ذلك وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف والأمارات المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة290عقوبات المعدل بالقانون214لسنة1980تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيا ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى أو بإستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة الشروع فى وقاع أنثى أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها وكان الذى أورده الحكم كافيا لإثبات توافر ركن القوة فإن ما إنتهى إليه فى ذلك يكون صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة234من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو إقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة ـ تنبئ بذاتها عن توافر الربطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتى الخطف بالتحيل والشروع فى وقاع أنثى بالقوة ـ ومن ثم يكون قد إلتزم فيما خلص إليه فى هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإعتراف ورده بقوله"ومن حيث إنه بالنسبة لما دفع به محامى المتهم من أن إعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فإن الأوراق خالية من أى دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن إعترافه صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب أو إعتداء بالضرب وكان إعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليما صادرا عن إرادة حرة كاملة غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادى أو معنوى أو ضغط بأية صورة من الصور"لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على التقرير الطبى الشرعى الخاص بالمحكوم عليه خلوه من أية آثار إصابية، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان إعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح إطمئنانه إلى صحة ذلك الإعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الإعتراف ومن ثم يكون النعى على إعتراف الطاعن على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان ما أثره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة فمن المقرر بأن إختيار المحقق لكان التحقيق متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه، فلا على المحكمة من تثريب إن لم يرد عليه بحسبانه دفاعا ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان المشرع قد أجاز فى الفقرة الثانية من المادة283من قانون إجراءات الجنائية ـ سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال ولم يحرم القاضى من الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذ آنس الصدق فيها فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب إقتناعه فإنه لا تثريب على الحكم إذ أخذ بأقوال الطفل__كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن تناقض أقوال الشهود ـ على فرض وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد أطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى ما دام أنه أورد فى مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتناقض مع ما نقله من دليل فنى بل يتلازم معه فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة وقوع الواقعة على الصورة التى رواها الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ـ يعتبر من قبيل الدفوع الموضوعية ـ التى لا تلتزم المحكمة بإجابته.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أبدتها ـ كما هو الحال فى الدعوى المعروضة.
📌 المبدأ / الفقرة (17)
إن نص الفقرة الثانية من المادة214مكررا "أ" من قانون الإجراءات الجنائية صريحا فى وجوب إعلان شهود النفى ـ اللذين لم يدرجوا في قائمة الشهود ـ على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة بذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه لم يسلك هذا الطريق فإنه لا تثريب على المحكمة إن قضت فى الدعوى بغير سماعهم، وبغير أن يعتبر ذلك إخلالا بحق الطاعن فى الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (18)
إن المادة234من قانون العقوبات تنص على أن"من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى__.
📌 المبدأ / الفقرة (19)
لما كان يبين من الإطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة فى العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا لصحيح القانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصداره عملا بالمادة2/381من قانون الإجراءات الجنائية وجاء الحكم بريئا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ـ بإعتباره أصلح له ـ ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه قتل عمدا ............بان لف رباطا من القماش حول عنقها بقوة قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها الحالة الاصابية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية وتقدمتها جناية خطف انثى بالحيلة والشروع فى مواقعتها دون رضاها ذلك انه فى الزمان والمكان سالفى الذكر (أ) خطف المجنى عليها سالفة الذكر بان ابعدها عن المكان الذى اتخذته مقرا لها وكان ذلك بطريق الحيلة بان اهمها بشراء حلوى واصطحبها الى مكان الحادث وذلك على النحو المبين بالتحقيقات (ب) شرع فى مواقعة المجنى عليها سالفة الذكر بالاكراه وبغير رضاها بان امسك بها عنوة وطرحها ارضا وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها محاولا ايلاج قضيبة بفرجها واوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو استغاثة المجنى عليها . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قررت فى ............. باجماع الاراء باحالة اوراق القضية الى فضيلة مفتى جمهوريى مصر العربية لابداء الراى فيها وحددت جلسة .............. للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة المحكمة حضوريا باجماع الاراء عملا بالمواد 45 ، 46/2 ، 267/1 ، 290/1 ، 232/1 ، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاعدام شنقا . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها ............ الخ .