⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8961 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-1 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ بياناته
⚖️ تنفيذه
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وابراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال- والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم اطرح دفوع الطاعن ببطلان إذن النيابة لإبتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من بيان حرفته ولتوقيعه بتوقيع غير مقروء مما يجهل شخصية مصدره وببطلان القبض عليه لإتمامه خارج دائرة اختصاص مصدر أمر القبض, وبأن ما أرسل للتحليل ليست المادة المضبوطة مع المتهم- برد قاصر غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر مجردا من القصود التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره- وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإنه لا معقب عليها فيما أرأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد وظيفة الطاعن أو حرفته في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصدار وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم وضوح توقيع مصدره عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله :وإذ كان الإذن الصادر في الدعوى قد أثبت بداية أسم مصدره وعمله وحرر بخط اليد موقعا عليه بإمضاء ممن أصدره ولا ينعى الدفاع عليه بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة صدور الإذن ممن وقع عليه وأنه مختص بإصداره" وكان الأصل في الإجراءات حملها على لصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أستند على ذلك في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لإتمامه خارج دائرة اختصاص مصدر هذا الأمر بقوله "بأن إفادة النيابة العامة الرقمية 1358 يبين منها أن مكان الضبط يتبع قسم شرطة ثان الإسماعيلية دون سواء" وهو رد كاف وسائغ على هذا الدفع فضلا عن أن قضاء محكمة النقض قد أستقر على أنه متى صدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لأجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده, ما دام الإذن قد صدر ممن يملك إصداره وما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص من نفذ الأمر فإن نعى الطاعن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في نسبة المخدر المضبوط للطاعن ولاحتمال العبث به قبل عرضه على النيابة العامة مرودا بما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن بقوله "تطمئن المحكمة إلى أن ما تم ضبطه من مخدر مع المتهم هو بذاته ما تم عرضه على النيابة العامة ولا دليل على ما أثاره الدفاع في هذا الصدد من تشكيك" ذ1لك بأن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد أطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل- كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها أن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن وردت على دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد وظيفته الطاعن أو حرفته فى محضر التحريات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وإن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم وضوح توقيع مصدره عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بقولة " وإذ كان الإذن الصادر فى الدعوى قد أثبت بداية اسم مصدرة وعمله وحرر بخط اليد موقعا عليه بامضاء ممن أصدره ولا يعنى الدفاع عليه بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة صدور الأذن ممن وقع عليه وأنه مختص باصداره "وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا إستند إلى ذلك فى رفض الدفاع ببطلان التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد أستقر على أنه متى صدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه على أينما وجده، ما دام الإذن قد صدر ممن يملك إصداره وما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة من نفذه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى الرد على ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص والذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما يقيمها على ما ينتجها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم /1 الملحق به بمعاقبةالمتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات باعتبار أن إحراز المخدر كان مجردا من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.