⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18321 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على غير الأوضاع المقررة قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها، وعول في قضائه بالإدانة على ما ورد بمحضر الضبط من تعامل الطاعن بالنقد الأجنبي في حين أن الواقعة لا تعدو أن تكون حيازة للنقد غير مؤثمة قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله ((حيث إن الواقعة تخلص في أنه بتاريخ 30/10/1986 ولدى مرور ضابط الواقعة معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادي لتفقد حالة الأمن وجد المتهم يمسك بحقيبة في يده وما أن شاهده حتى لاذ بالفرار فتمكن من ضبطه حالة كونه تاجر عملة وتم تشكيل لجنة لجرد محتويات الحقيبة ولم ينكر المتهم حيازته لها وهى عبارة عن دولارات نقدية وشيكات سياحية وريالات سعودية وقدم بشأن الدولارات صورة صرف مبلغ يغطى الكمية المضبوطة من بنك الإسكندرية فرع القاهرة يوم 12/3/1986 بحسابه وأن هذه الدولارات وصلته من قريب في الخارج بصفة أمانة. ولدى التحقيق بمعرفة النيابة سئل ضابط الواقعة فقرر بمضمون ما جاء بمحضر ضبطه مؤكدا أن المتهم يتاجر في العملة استخلاصا من الكمية المضبوطة. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذا بما تسطر بمحضر الضبط إذ ثبت أنه يتعامل في النقد الأجنبي بغير الأوضاع المقررة قانونا والبنوك والمصارف المرخص لها ولم يستطع المتهم أن ينفى ذلك بأي وجه من الوجوه مما يتعين معاقبة وفق مواد الاتهام والمادة 304/2 أ. ج)) لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف التعامل في النقد الأجنبي المبين بالأوراق على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا- وليس مجرد حيازة النقد الأجنبي الذي ضبط لديه- وكان البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموما ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع أيا كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون يكون موضوعها نقدا أجنبيا ما دام من شأنها أن تؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه، وإذ أن الشارع فرض نوعا من الحجز أو الاستياء أو التجميد على النقد الأجنبي كله. ووضعه تحت تصرف الدولة المهيمنة على الاقتصاد القومي لا يباح لأي شخص أن يتصرف في مبلغ منه إلا بإذنها. وكل إخلاء بالتجميد الذي فرضه الشارع في هذا الشأن يقع حتما في نطاق التأثيم والعقاب. كما أنه من المقرر أن النشاط المادي في كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي يتمثل في القيام بعملية من عملية النقد الأجنبي أيا كان نوعها سواء أكان تعاملا أو تحويلا أو تعهدا أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبي. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفي لإثبات تعامل الطاعن في أوراق النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المرخص لها بذلك، كما أغفل التحدث عن أدلة الثبوت والأدلة التي استخلص منها الإدانة مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقعة كما صار إثباتها في الحكم ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبى عموما ومن مذكرته التفسيرية وأعماله التحضيرية أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أى نوع أيا كان الإسم يصدق عليها فى القانون يكون موضوعها نقدا أجنبيا ما دام من شأنها أن تؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن النشاط المادى فى كافة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى يتمثل فى القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبى أيا كان نوعها سواء أكان تعاملا أو تحويلا أو تعهدا أو مقاصة أو غير ذلك من العمليات التى بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعا التعامل بالنقد الأجنبى لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم لا يكفى لإثبات تعامل الطاعن فى أوراق النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف لها بذلك، كما أغفل التحدث عن أدلة الثبوت والأدلة التى إستخلص منها الإدانة مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم مما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه تعامل فى اوراق النقد الاجنبى " 64275 ريال سعودى ، 10220 دولار ، شيكات سياحية " على غير الشروط والاوضاع المقررة قانونا وعن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابة بالمادتين 1 ، 14 من القانون 97 لسنه 1976 المعدل بالقانون 67 لسنه 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية ومحكمة جنح نجع حمادى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها الف جنيه والمصادرة استانف ومحكمة قنا الابتدائية " مامورية نجع حمادى الاستئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الغرامة الى خمسمائه جنيه والتابيد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .