الطعن رقم 25218 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-12-1
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى نائبى رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفى وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا وثيقا غير متجزئ, ولا يكون للمنطوق قوم إلا به. لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 82 قد أوجبت في فقرتها الثانية على محكمة الجنح عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تفصل في النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال بعد سماع أقوال ذوى الشأن- بتأييد قرار قاضى الحيازة أو إلغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه-وإن قضى ببراءة الطاعن من جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة إلا أن المحكمة لم تفصل في الطلب الذي أبداه بدفاعه المكتوب بإلغاء قرار قاضى الحيازة الصادر بتمكين خصمه المجني عليه من أرض النزاع, ولا يعد فصلا من المحكمة في هذ1ا الطلب ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- في مقام قضائه بالبراءة عن عدم ثبوت الحيازة للمجني عليه وأن الأوراق جاءت خلوا من ثمة ما يفيد حيازة أي من الطرفين للأرض محل النزاع أو قدم كل من هما مستندات وشهودا على ملكيته وحيازته للأرض. لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض, وفقا للمادتين 30, 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959- لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منهي للخصومة أو مانع من السير المتقدم أن المحكمة لم تفصل في طلب الطاعن إلغاء قرار قاضى الحيازة, فإن الطعن المقدم منه بصدد ذلك يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزىء، ولا يكون للمنوط قوام إلا به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنه 82 قد أوجبت فى فقرتها الثانية على محكمة الجنح عند نظر الدعوى الجنائية فى جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تفصل فى النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال بعد سماع أقوال ذوى الشأن - بتأييد قرار قاضى الحيازة أو الغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وإن قضى ببراءة الطاعن من جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازة بالقوة إلا أن المحكمة لم تفصل فى الطلب الذى أبداه بدفاعه المكتوب بألغاء قرار قاضى الحيازة الصادر بتمكن خصمه المجنى عليه من ارض النزاع، ولا يعد فصلا من المحكمة فى هذا الطلب ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فى مقام قضائه بالبراءة عن عدم ثبوت الحيازة للمجنى عليه وان الأوراق جاءت خلوا من ثمة ما يفيد حيازة أى من الطرفين للآرض محل النزاع أو قدم كل منهما مستندات وشهودا على ملكيته وحيازته للأرض لما كان ذلك، وكان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض، وفقا للمادتين 30 ، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منهى للخصومة أو مانع من السير فى الدعوى، وكان البين من منطوق الحكم المطعون المقدم أن المحكمة لم تفصل فى طلب الطاعن الغاء قرار قاضى الحيازة، فإن الطعن المقدم منه بصدد ذلك يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً (قطعة أرض) في حيازة كل من .......... و ....... وذلك بقصد منع حيازتهما لها بالقوة علي النحو الوارد بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 1/369، 372 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم النزهة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/304 إجراءات جنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامةوالمدعيين بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.