⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25512 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-11-30 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم الطعون فيه صدر بتاريخ 4/6/4988 فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7/71988, وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات التاريخ إلا أنه لا يحمل ما يد على إثبات تاريخ إبداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب, كما أرفقت نموذج "إيصال بإثبات تاريخ تقديم أسباب طعن مرفوع لمحكمة النقض" خلت بياناته من تاريخ إيداع أسبابا الطعن, الصادر إثباتا له لما كان ذلك وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي أرآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هى شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر, فإن على من قرر بالطعن- أيا كانت صفته- أن يثبت أسبابا طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد, إلا أن ما يجرى عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرمى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك, وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ أنه ليس دليلا على حصول الإيداع في ذلك التاريخ, ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب, إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد, فإن الطعن منها يكون غير مقبول. ومن حيث إن المحامية الأستاذة/.................... قد قررت بالطعن بطريق النقض بمثابتها نائبة عن المحامى الأستاذ/ ....................... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمي عام رقم ...المحامية/.............- حسبما ذكر في تقرير الطعن- وبأن من الرجوع إليه صدوره من المحامية/ ................. وبصفتها وكيلة عن المحكوم عليه- إلى المحامى/.......................... لما كانت المحامية المقررة بالطعن لم تقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه للتثبيت من صفة المقرر وإنما قدمت توكيلا صادرا منها لآخر. لمات كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده, يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته, إلا إذا كان موكلا توكيلا يخوله هذا الحق, فإن هذا الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة, وهو ما يتعين التقرير به ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعة سوى إفصاح الطاعن عن رغبته فى الأعتراض على الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التى بنى عليها فى هذا الميعاد أيضا والتى هى شرط الطعن ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغنىأحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن _ أيا كانت صفته - أن كانت صفته - ان يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حددة القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد، إلا أن ما يجرى عليه العمل من اعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام - الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها أيصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العمليه الإجرائية من عبث يساير مرمى الشارع من إثبات حصول هذات الإجراء بالأوضاع التى رسمها لذلك، وكان المعول عليه فى هذا الشأن هو ما يصدر فى قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أى تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ أنه ليس دليلا على حصول الإيداع فى ذلك التاريخ، ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وإن قررت بالطعن فى الميعاد بتقرير فى قلم الكتاب، إلا أنها لم تراع فى تقديم أسباب طعنها الأصول المعتاده المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله فى اليعاد، فإن الطعن منها يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحامية المقررة بالطعن لم تقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت توكيلا صادرا منها لآخر، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته، إلا إذا كان موكلا توكيلا يخوله هذا الحق، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2- أجرى أعمال بناء علي أرض لم يصدر قرار بالموافقة علي تقسيمها. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم أربعة ألاف جنيه وغرامه إضافية أربعة آلاف جنيه عن الأولي وعشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية والإزالة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإعفاء المتهم من عقوبة الغرامة المقضي بها أصليا بالنسبة للتهمة الأولى والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن كلاً من النيابة العامة والأستاذة/............ المحامية عن الأستاذ/............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.