⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25204 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-11-29 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير التلخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم وفتحى حجاب نائبى رئيس المحكمة وعمر بريك ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد بديباجة الحكم المطعون فيه دون أسبابه ما دام رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به من بيانات, فإن ما يتطلبه المشرع في هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين مع إطراح ما تثيره الطاعنة في شأن إثبات تلاوة تقرير التلخيص. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبا يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود مرجعة إليها بغير معقب عليه فيه, كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها, وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هى اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 لم يجعل لإثبات العناصر القانونية للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام طريقا خاصا وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبرير رفضه الدفع بأن عقد الإيجار سند الدعوى ورد على شقة مفروشة مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل سائغة في المنطق لا تجادل الطاعنة في أن لها أصلها في الأوراق فإن ما تثيره من منازعة في هذا الصدد ينحل على جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر وفقا لنص المادة 4457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وهى في محاكمة المتهمة عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أي جهة أخرى مهما كانت, وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع, بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسطة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضى لا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعن تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا في الدعوى المدنية الخاصة بالمنازعة في طبيعة عقد الإيجار يكون قد اقترن بالصواب, ويكون الطعن على غير أساس متعينا عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة تقرير التخليص فلا يقدح فى ذلك أن يكون إثبت تلاوة تقرير التخلص فلا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد بديباجة الحكم المطعون فيه دون أسبابة ما دام رئيس الدائرة التى اصدرت الحكم قد دفع للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية مما يفيد إقراره لما ورد به بيانات، فإن ما يتطلبه المشرع فى هذا الخصوص يكون قد تحقق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه، كما أن لها أن تلتفت عن الدليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن تأخذ بأى دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته فى شىء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه لما كان ذلك، وكان القانون رقم 49 لسنه 1977 لم يجعل لإثبات العناصر القانونية للجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكامه طريقا خاصا وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبرير رفضه الدفع بأن عقد الإيجار سند الدعوى ورد على شقة مفروشة مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل سائغة فى المنطق لا تجادل الطاعنة فى أن لها أصلها فى الأوراق فإن ما تثيره من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادره عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر وفقا لنص المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 ومن ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهى فى محاكمة المتهمة عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أى جهة أخرى مهما كانت، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون إباها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها أكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء أو يلفت مجرم يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد إذ التفت عن طلب الطاعنة تعليق الفصل فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا فى الدعةوى المدنية الخاصة بالمنازعة فى طبيعة عقد الايجار يكون قد اقترن بالصواب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت من ......... المبلغ المبين بالتحقيقات خارج نطاق عقد الإيجار علي سبيل خلو رجل. وطلبت عقابها بالمادتين 1/26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أمن الدولة الجزئية ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام أولاً: بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وتغريمهما ثمانية ألاف جنيه وإلزامها بأن ترد للمجني عليه مبلغ أربعة آلاف جنيه ثانياً: بعدم قبول الدعوى المدنية. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة (بهيئة أخري) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).