الطعن رقم 19218 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-7
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير انيس نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الأموال المحجوز عليها هي ماكينات ري ثابتة في أرضه الزراعية رصدا على خدمتها ولا يمكن نقلها منها أو التصرف فيها فتعد عقارا بالتخصيص مما يبطل حجزها الذي تم بطريق حجز المنقول، وما كان يسوغ الاستناد إلى محضر الحجز في إدانته على نحو ما فعل الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، وصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله" ولما كان لازم ذلك هو أن تتبع في الحجز على العقارات بالتخصيص إداريا الإجراءات التي نصت عليها المادة 40 وما بعدها من القانون رقم 308 لسنة 1958 في شأن الحجز الإداري ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون، وذلك خلافا لحجز المنقول الذي أجازت المادة 4 من القانون المذكور لمندوب الحجز أن يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء أو الإنذار، لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر في مدوناته على إثبات أن حجزا إداريا قد توقع على أشياء للطاعن وفاء لدين للتأمينات الاجتماعية وخلص إلى إدانته أخذا بما ورد بمحضري الحجز والتبديد، وذلك من غير أن يبين طريق الحجز الذي اتبع وهل هو حجز المنقول لدى المدين أم العقار، أو يبين ماهية الأشياء المجوزة، للوقوف على ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصيص، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 82من القانون المدنى قد نصت على أن:"كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول ومع ذلك يعتبر عقار بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله"ولما كان لازم ذلك هو أن تتبع فى الحجز على العقارات بالتخصيص إداريا الإجراءات التى نصت عليها المادة40وما بعدها من القانون رقم308لسنة1955 فى شأن الحجز الإدارى ومن بينها عدم جواز توقيع الحجز قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه أو الإنذار وإلا إعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون، وذلك خلافا لحجز المنقول الذى أجازت المادة4من القانون المذكور لمندوب الحجز أن يوقعه فور إعلان التنبيه بالأداء أو الإنذار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى مدوناته على إثبات أن حجزا إداريا قد توقع على أشياء للطاعن وفاء لدين للتأمينات الإجتماعية وخلص إلى إدانته أخذا بما ورد بمحضرى الحجز والتبديد، وذلك من غير أن يبين طريق الحجز الذى إتبع وهل هو حجز المنقول لدى المدين أم العقار، أو يبين ماهية الأشياء المحجوزة، للوقوف على ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصيص، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ ويعجز هذه المحكمة عن إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بدد الاشياء المبينه الوصف والقيمة بالاوراق والمملوكة له والمحجوز عليها اداريا لصالح الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتسليمها فى الميعاد المحدد للبيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالجهة الدائنة على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابة بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . استانف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف .
فطعن الاستاذ / ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ .