⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21219 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-11-29 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ اعلان
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوى مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه وسلامه أحمد عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه غذ دانه بجريمة السب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام المحكمة درجتيها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيسا على أن المدعى بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ولم يعلن بالصحيفة إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة وقد رد الحكم على ذلك الدفع لما لا يصلح ردا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإدانة الطاعن بناء على أن إعلان النيابة العامة قد تم قبل مضى ثلاثة أشهر. لما كان ذلك وكان المدعى بالحق المدني قد علم بالجريمة ومرتكبها يوم 22 من ديسمبر سنة 1986 أخذا بالثابت بصحيفة الادعاء المباشر وكان الثابت بالمفردات المنضمة أن إعلان الطاعن بالصحيفة المتضمنة للشكوى لم يتم إلا في 1 من ابريل سنة 1987 أي بعد مضى أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها. لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية التي يرفعها المدعى الحقوق المدنية مباشرة لا تنعقد الخصومة فيها بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه الحضور صحيحا وكان اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على النيابة العمومية ى استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعى الحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بين الطاعن والمطعون ضده إلا في 1 ابريل سنة 1987 أي بعد مضى الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون. يستوي في ذلك أن يكون مبدأ سريان تلك المدة هو يوم 21 من ديسمبر سنة 1986 كما جاء بأقوال الشهود أو يوم 22 من الشهر المذكور كما جاء بمذكرة الأسباب والصحيفة. لما كان ذلك, وكان الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد مثابة نزول عن الشكوى لأسباب أرآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية. ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى المطعون ضده أنه - لحقه من الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقا للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى الجنائية التى يرفعها المدعى بالحقوق المدنية مباشرة لا تنعقد الخصوم فيها بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور تكليفا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنايئة هو فى حقيقته قيد وارد على النيابة العمومية فى استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع بدون شكوى سابقة فى خلال الاشهر الثلاثة التى نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينه قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدرة من أن سكوت المجنى عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالى الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى المطعون ضده أنه لحقه من الجريمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقا للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بسبه بألفاظ جارحة تخدش الحياء وتمس الكرامة وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/.............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.