الطعن رقم 6777 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-3
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعدام
⚖️ وضعه والتوقيع عليه
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ الطعن للمرة الثانية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على ابو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكوم عليه الأول ................. وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيهما أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه الثاني .............. قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في الميعاد المحدد بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض بعد أن حصل وقاعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه انتهى - بعد أخذ رأي مفتى الجمهورية - إلى القضاء حضوريا بمعاقبة المتهمين بالإعدام وقد خلال منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة رقم 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ............." مفاده أن الشارع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقا لهذا التعديل مشروطا باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، وإذ كان منطوق الحكم المعروض قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع فإنه يكون باطلا، ولا يقدح في ذلك ما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأي المفتي وذلك لما هو مقرر - عملا بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة - من أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة، وهو ما خلا منه منطوق الحكم المعروض، على ما سلف البيان. لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهما وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطاعن الثاني. لما كان ذلك، وكان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم علية الأول__وإن قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدو أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيهما أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة46من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57لسنة1959مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنين دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستد منه على أنه روعى فيها عرض القضية فى الميعاد المحدد بالمادة34من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة46من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف البيان تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا وحضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة34وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة35والفقرتين الثانية والثالثة من المادة39ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المعروض بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها لديه إنتهى ـ بعد أخذ رأى مفتى الجمهورية ـ إلى القضاء حضوريا بمعاقبة المتهمين بالإعدام وقد خلا منطوق الحكم مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع لما كان ذلك، وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة رقم381من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم107لسنة1962قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية__"مفادة أن الشارع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأى المفتى وهو الإجراء الذى كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقا لهذا التعديل مشروطا بإستيفاء الإجرائين سالفى الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، وإذ كان منطوق الحكم المعروض قد خلا مما يدل على صدوره بالإجماع فإنه يكون باطلا، ولا يقدح في ذلك ما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة قررت بإجماع آراء قضاتها إستطلاع رأى المفتى وذلك لما هو مقرر ـ عملا بنص المادة381من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة ـ من أن النص على إجماع الآراء بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بهذه العقوبة، وهو ما خلا منه منطوق الحكم المعروض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة35من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة ـ التى أحدثت إليها الفقرة الثانية من المادة39، وكانت المادة46من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهما وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطاعن الثانى
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الطعن مقدما لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة45من القانون رقم57لسنة1959سالفة الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخر قضى ببراءته بانهم (1) قتلوا ............عمدا بان طعنه المتهمان الاول والاخر بالات حادة " مطواه قرن غزال وخنجر " فى مواضع مختلفة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية باخرى هى انه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى سرقة المبالغ النقدية المملوكة للمجنى عليه المذكور حالة حمل المتهمين الاول والاخر للاسلحة سالفة البيان وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو عدم حيازة المجنى عليه لثمة مبالغ نقدية ( 2 ) المتهم الاول ايضا : احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض " مطواة قرن غزال " واحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قررت وباجماع الاراء احالة اوراق الدعوى الى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الراى وحددت جلسة ............ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا وباجماع الاراء عملا بالمواد 234/1 - 2 ، 45 ، 46 ، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25/1 مكررا ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات قبل المتهم الاول : بمعاقبة كل من المتهمين بالاعدام شنقا . وبمصادرة المطواة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ............. لسنه 60 القضائية وعرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بالراى وهذه المحكمة قضت فى اولا : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الاول شكلا ثانيا : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وبالنسبة للمحكوم عليه الاول واحالة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى ومحكمة الاعادة قررت فى ............. وباجماع الاراء باحالة اوراق الدعوى الى فضيلة مفتى الجمهورية وحددت جلسة .............. للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 234 / 1 - 2 ، 45 ، 46 ، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 / 1 مكررا ، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق به مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالاعدام .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وعرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برايها ..............الخ .