⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 290 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-1-13 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى طريقة رفع الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى رفع الإستئناف ـ وفقاً للمادة 1/405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ـ أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ولكن إستثنت الفقرة الثانية من هذه المادة الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فنصت على أن يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ورتبت الفقره الأخيرة من هذه المادة البطلان جزاء لمخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الإستئناف وأوجبت على المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها . وإذ كانت دعوى المطالبة بأجرة أطيان زراعية ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإنه يتعين رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب ولا يغير من ذلك أن تكون صحيفة الإستئناف قد تضمنت طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف وأن الحكم الصادر فى هذا الطلب هو مما يتظلم منه أمام محكمة الإستئناف بتكليف بالحضور لأن ذلك لا يبرر تنكب الطريق الذى رسمه القانون لرفع الإستئناف . ويتعين فى هذه الحالة أن يرفع الإستئناف عن قضاء الحكم فى الموضوع بطريق الإيداع وأن يتبع بالنسبة للتظلم من قضاء الحكم بالنفاذ الطريق الذى رسمه القانون لهذا التظلم .