الطعن رقم 10453 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-2
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى على موظفين عموميين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تعدى على موظف عام
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ سلاح
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وامين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعلى شكيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستظهر أركان جريمتي استعمال القوة والعنف وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص اللتين دانه بهما، فضلا عن خلو الأوراق من معاينة مكان الضبط، ولم يبين علاقة السببية بين إصابات المجني عليه .............. وفعل الاعتداء عليه، وقطع بحدوث تلفيات سيارة الشرطة من السلاح المضبوط في حين أن تقرير فحص السلاح لم يقطع بذلك، هذا إلى أنه اعتمد على ما أثبته ضابط الواقعة من وجود سوابق له رغم عدم صدورها من الجهة المختصة ودانه رغم خلو الأوراق من أي دليل قبله وقضائه ببراءة المتهم الثاني في ذات الاتهام كما هول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها وتناقضها فيما بينها وبين أقوال باقي الشهود، وأخيرا فقد أعرضت المحكمة عن سماع شهود النفي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت في إطلاق الأعيرة صوب رجال الشرطة المجني عليهم قد انصرفت إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من استيضاح حقيقة أمره وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده، فإن جنايتي استعمال القوة والعنف وإحراز سلاح ناري وذخيرة تكون متوافرة الأركان ويضحى منعى الطاعن بصدد ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهما لا تستلزمان لانطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدي عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد في حكمها سبب إصابة المجني عليه ............... ولا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في هذا الصدد، مادام أن الحكم قد أثبت واقعة إطلاق النار على المجني عليه المذكور وهو ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم في صورة الدعوى يستوي في ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يفيد أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي، وأنه بمسلكه هذا حال بين المجني عليهم وأداء عملهم المكلفين به قانونا فإن النعي عليه في هذا يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وكانت المحكمة قد انتهت في استدلال سليم ومنطق سائغ إلى أن التلفيات التي حدثت بسيارة الشرطة كانت نتيجة إطلاق أعيره نارية من السلاح المضبوط فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم أنه عول على سوابق المتهم التي حررها ضابط الواقعة مادام لم يتساند في قضائه على تلك السوابق ولا ينال من سلامة الحكم ما ستطرد إليه تزيدا في مقام الرد على دفاع الطاعن من أن سوابقه واتهاماته المرفقة بالأوراق تشير إلى أنه من معتادي السرقات إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم دلل به على مقارفه الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة المتهم الثاني بني على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذي جرت محاكمته استنادا إلى عدم ثبوت أي أفعال تمثل مقاومة للسلطات ولا تتصل بذات واقعة استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة التي ارتكبها الطاعن وثبتت في حقه، وكانت أحكام البراءة لا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماداي وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي بها، وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا في بيان كيفية حدوث الواقعة، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أنه أتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكررا المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجيب إليه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الركن الأدبى فى الجناية المنصوص عليها فى المادة137مكررا"أ"من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الإعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوى فى ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الإعتداء الحاصله من الطاعن ما يكفى لتوافر الركن المادى للجناية المذكورة، قد إستظهر إستظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت فى إطلاق الأعيرة صوب رجال الشرطة المجنى عليهم قد إنصرفت إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من إستيضاح حقيقة أمره وقد تمكن بما إستعمله فى حقهم من وسائل العنف والتعدى من بلوغ مقصده، فإن جنايتى إستعمال القوة والعنف وإحراز سلاح نارى وذخيرة تكون متوافرة الأركان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فلا يحل له من بعده أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة137مكررا "أ" من قانون العقوبات وهما لا تستلزمان لإنطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفى إستعمال القوة او العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هى لم تورد فى حكمها سبب إصابة المجنى عليه__ولا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد أثبت واقعة إطلاق النار على المجنى عليه المذكور وهى ضرب القوة أو العنف المؤثم فى صورة الدعوى يستوى فى ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته ما يفيد أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبى، وأنه بمسلكه هذا حال بين المجنى عليهم وأداء عملهم المكلفين به قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا جدوى من النعى على الحكم أنه عول على سوابق المتهم التى حررها ضابط الواقعة ما دام لم يتساند فى قضائه على تلك السوابق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما إستطرده إليه تزيدا فى مقام الرد على دفاع الطاعن من أن سوابقه وإتهاماته المرفقة بالأوراق تشير إلى أنه من معتادى السرقات إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال ما دام انه أقام قضائه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد غليه فى منطقة أو فى النتيجة التى إنتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الإقتضاء العقلى والمنطقى فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما إستخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها مما يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت أحكام البراءة لا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته فى بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود ـ بفرض قيامه ـ لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دام إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولما كان الحكم قد كشف عن إطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة وإقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى بها، وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا فى بيان كيفية حدوث الواقعة، فلا تثريب على المحكمة فيما إقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التى قررها ضابط الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أنه إتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة214مكررا المضافة بالقانون رقم170 لسنة1981لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهاداتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شهود النفى الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخر ( قضى ببراءته ) بانه اولا : استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما ( النقيب .............. وقوة الشرطة المرافقة لحملهم بغير حق على الامتناع على اداء عمل من اعمال وظيفتهم وبلغ من ذلك مقصده حال كونه يحمل سلاحا على النحو المبين بالتحقيقات ثانيا : - اتلف عمدا مالا منقولا ( سيارة الشرطة رقم .............. بان اطلق صوبها عدة اعيرة نارية وقد ترتب على ذلك ضررا ماليا قيمته اكثر من خمسين جنيها وتعريض حياة الناس وامنهم للخطر . ثالثا :- (أ) احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية ) (ب) احرز ذخيرة ( طلقات ) مما تستعمل فى السلاح النارى دون ان يكون مرخصا له فى حيازته او احرازه . واحالته الى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 137/ مكررا أ ، 1 ، 2، 3، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 ، 5 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة .
فطعن الامحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .