⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17480 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سلطتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى ومحمد حسين نائبى رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى ومحمد فؤاد الصيرفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع القضاة الذين أصدروه طبقا لحكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم في شقه الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان لزاما على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثبات فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية قبل الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع القضاة الذين أصروه طبقا لحكم المادة417من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة417من قانون الإجراءات الجنائية يسرى كذلك على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء إستأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعى بالحقوق المدنية ـ كما هو الحال في هذه الدعوى ـ فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم فى شقه الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها إستئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة، ولإرتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان لزاما على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة35من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57لسنة1959، أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى المدنية قبل الطاعن.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح باب شرق ضد الطاعن بوصف انه امتنع - واخر - عن تنفيذ حكمين صادرين من المحكمة التاديبيه بمجلس الدولة ضد الهيئة العامة لميناء الاسكندرية لصالحة - وطلب عقابة بالمادة 123 من قانون العقوبات مع الزامه بان يؤدى له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304 أ ج ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية استانف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر بالنسبة للدعوى المدنية والزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الاستاذ /............ المحامى عن الاستاذ / ........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .