⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27954 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-11-23 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة عضوية أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كان الطعن لا يجوز غلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وكان الحكم المطعون فيه صادرا في مخالفة بالنسبة لجريمة قيادة عربة كارو برخصة قيادة انتهت مدتها وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثالثة وهى أيضا ليست مرتبطة بهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا بالنسبة للتهمة الثانية في مخالفة غير حائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة. ومن حيث إن الطعن بالنسبة للجريمتين الأولى والثالثة قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه بطلان, ذلك أن تقرير التلخيص لم يتل, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية وكذا الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعا مما يفيد تلاوة التلخيص, ولما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل اى إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم, وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بغير حاجة على بحث باقي أوجه الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن لا يجوز إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه فى مواد الجنايات والجنح وفقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادرا فى مخالفة بالنسبة لجريمة قيادة عربه كارو برخصة قيادة أنتهت مدتها وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثالثة وهى أيضا ليست مرتبطة بهما ارتباط لا يقبل التجزئة ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا بالنسبة للتهمة الثانية فى مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن تضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى اجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعه الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب بخطئه في موت ............ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد عربة كارو بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليه وأحدث غصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحايته. ثانياً: قاد عربة كارو برخصة قيادة انتهت مدتها. ثالثاً: قاد عربة كارو بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 1/238 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 2/67، 68، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 24، 116 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح أبو تيج قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهتين الأولى والثالثة وتغريمه جنيه عن الثانية. استأنف المحكوم عليه -ومحكمة أسيوط الإبتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاسئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.