⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 285 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-6-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن
⚖️ عقد التأمين - التزامات المؤمن له
⚖️ عقد التأمين - سريان عقد التأمين
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ اثار العقد - تنفيذ العقد
⚖️ فى اجراءات الدعوى امام المحكمة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت دائرة فحص الطعون قد احالت الطعن إلى الدائرة المدنية فقام قلم الكتاب بإعلان الوصى على المطعون ضده أثناء سريان القانون 1957 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 - فإن هذا الإعلان وإن لم يقع صحيحاً لبلوغ المطعون ضده سن الرشد وزوال صفة الوصى فى تمثيله قبل توجيه الإعلان ، إلا أنه لا يترتب على ذلك سوى إعادة إعلان المطعون ضده بالطعن إعلاناً صحيحا ولو بعد فوات الميعاد المحدد له فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ذلك ان هذا الميعاد - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - لم يعد بعد صدور القانون 106 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً ، بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى شرط إمتداد التأمين إلى مدة أخرى تكون شركة التأمين قد قبلت دفع قسط تجديد التامين عنها أن يترتب على قبول شركة التامين للأقساط بعد وفاة المؤمن له إعتبار التأمين قائماً بينها وبين ورثته خلال المدة التى دفعت عنها الأقساط بالشروط التى تضمنتها الوثيقة الموقع عليها من المورث ، وذلك أياً كان شخص الموفى بأقساط التامين ، إذ يجوز الوفاء بأقساط التأمين من الغير وفقاً للقواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت بنود وثيقة التأمين لم ترتب سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التعويض جزاء على عدم إخطار الشركة المؤمنة بالحادث فى الميعاد المحدد فى الوثيقة كما لم يرد بالتقنين المدنى نص يقرر الجزاء على إخلال المؤمن له بالإخطار ، وإذ لا يكون سقوط الحق إلا بإتفاق أو بنص قانونى . وكانت الطاعنة " شركة التامين " لم تدع أن ثمة ضرراً قد حاق بها بسبب التاخير فى إخطارها بالحادث فى الميعاد المنصوص عليه فى الوثيقة مما يترتب عليه إنقاص مبلغ التعويض بقدر ما عسى أن يكون قد لحقها من ضرر طبقاً للقواعد العامة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يرتب أثر على عدم إخطار شركة التامين بالحادث فى المدة المحددة له بالوثيقة وإنتهى إلى القضاء بإلزامها بمبلغ التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم صورة عرفية منه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد إلتزم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله ، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقاً بتفسير مادة من مواد القانون أياً كان وجه الرأى الذى إعتنقه فى هذا الخصوص ومدى إنطباقه او عدم إنطباقه على الدعوى المطروحة .