⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16701 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-31 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مرور
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى وانس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجرائم قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وقيادة سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر وتحت تأثير الخمر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتغريمه مائه جنيه عما أسند إليه رغم أن الجريمتين الواردتين بوصف التهمتين الأولى والثالثة تعتبر جريمة واحدة وقد تجاوز الحكم بالغرامة المقضي بها الحد الأقصى المقرر قانونا وهو خمسون جنيها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده. وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 27/12/1985، أولا: قاد سيارة وهو واقع تحت تأثير الخمر. ثانيا: قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. ثالثا: ارتكب المخالفة السابقة لقواعد المرور أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 66، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وكان البين من نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 أنه لم يفرد للجريمتين الأولى والثانية عقوبة في الباب السادس منه الخاص بالعقوبات ومن ثم فإنه يسري في شأنهما الحكم العام الذي أوردته المادة 77 من القانون ذاته والتي جرى نصها على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد عن مائة قرش" ومن ثم فإن كلا من هاتين الجريمتين طبقا لما تقضي به المادة 1، 66 من القانون سالف الذكر تكون من المخالفات، غير أنه إذا ارتبطت الجريمتان ارتباطا لا يقبل التجزئة على نحو ما ورد بوصف التهمة الثالثة المسندة إلى المطعون ضده فإن الواقعة تشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون المرور سالف الإشارة إليه والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أي مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم مخالفة ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض في المخالفات مرده إلى الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة فإنها يصح أن تكون محلا للطعن الذي يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معا. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان موضوع التهمتين الأولى والثانية رغم كونهما من المخالفات إلا أنهما ارتبطتا بالتهمة الثالثة ارتباطا لا يقبل التجزئة بل أن الجريمة موضوع التهمة الأخيرة هي جريمة مركبه من التهمتين الأولى والثانية ومن ثم فإن الطعن في قضاء هذا الحكم بأكمله يكون جائزا. وحيث إنه عما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ساير بحق حكم محكمة أول درجة في توقيع عقوبة واحدة على المطعون ضده عما أسند إليه للارتباط واستبدل بعقوبة الحبس المقضي بها ابتدائيا عقوبة الغرامة وقضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه رغم أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل - الواجبة التطبيق - على نحو ما سلف إيراده هو خمسون جنيها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز بقضائه الحد الأقصى المقرر قانونا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه طبقا للفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بجعل الغرامة المقضي بها خمسين جنيها، لأن هذا الخطأ الذي أنبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم1985/12/27، أولا: قاد سيارة وهو واقع تحت تأثير الخمر ثانيا: قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر ثالثا: إرتكب المخالفة السابقة لقواعد المرور أثناء قيادته السيارة تحت تأثير الخمر وطلبت عقابه بالمواد1،2،3،4،66،76،77من القانون رقم66لسنة1973المعدل بالقانون رقم210لسنة1980ولائحته التنفيذية وكان البين من نصوص قانون المرور رقم66لسنة1973المعدل بالقانون رقم210لسنة1980أنه لم يفرد للجريمتين الأولى والثانية عقوبة فى الباب السادس منه الخاص بالعقوبات ومن ثم فإنه يسرى فى شأنهما الحكم العام الذى أوردته المادة77من القانون ذاته والتى جرى نصها على أنه"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد عن مائة قرش"ومن ثم فإن كلا من هاتين الجريمتين طبقا لما تقضى به المادة1،66من القانون سالف الذكر تكون من المخالفات، غير أنه إذا إرتبطت الجريمتان إرتباطا لا يقبل التجزئة على نحو ما ورد بوصف التهمة الثالثة المسندة إلى المطعون ضده فإن الواقعة تشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة76من قانون المرور سالف الإشارة إليه والتى تنص على أنه"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا إرتكب أى مخالفة لقواعد المروروثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا كانت الجرائم المسندة إلى المتهم قد إرتكبت لغرض واحد أو كانت مرتبطة إرتباطا لا يقبل التجزئة وفصلت فيها المحكمة بحكم واحد فإن الطعن في هذا الحكم يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هذه الجرائم مخالفة ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بالنقض فى المخالفات مرده إلى الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة فإنها يصح أن تكون محلا للطعن الذى يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معا لما كان ذلك وكانت الجريمتان موضوع التهمتين الأولى والثانية رغم كونهما من المخالفات إلا أنهما إرتبطا بالتهمة الثالثة إرتباطا لا يقبل التجزئة بل إن الجريمة موضوع التهمة الأخيرة هى جريمة مركبة من التهمتين الأولى والثانية ومن ثم فإن الطعن فى قضاء هذا الحكم بأكمله يكون جائزا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ساير بحق حكم محكمة أول درجة فى توقيع عقوبة واحدة على المطعون ضده عما أسند إليه للإرتباط وإستبدل بعقوبة الحبس المقضى بها إبتدائيا عقوبة الغرامة وقضى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه رغم أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة طبقا لنص المادة76من قانون المرور رقم66لسنة1973المعدل ـ الواجبة التطبيق ـ على نحو ما سلف إيراده هو خمسون جنيها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز بقضائه الحد الأقصى المقرر قانونا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه طبقا للفقرة الأولى من المادة39من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57لسنة1959بجعل الغرامة المقضى بها خمسين جنيها، لأن هذا الخطأ الذى إنبنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها فى ثبوت التهمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه اولا : قاد سيارة وهو واقع تحت تاثير الخمر . ثانيا : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر . ثالثا : ارتكب المخالفة السابقة لقواعد المرور اثناء قيادته السيارة تحت تاثير الخمر . وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 66 ، 76 ، 77 من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل ولائحته التنفيذية . ومحكمة جنح مركز كوم امبو قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتاييده فيما عدا ذلك . استانف ومحكمة اسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم مائه جنيه عن المتهم الثلاث للارتباط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .