⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21378 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-26 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش الادارى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محال عامة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأثبتها في حقهما بأدلة سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط ناديا خاصا وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة واطرحه بقوله "إن هذا النادي قد أصبح واقعا مكانا مفتوحا للكافة ولم يعد دخوله مقصورا على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعا وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبسا بها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعا" فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من النادي محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور ولمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلا عاما، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصورا على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعا ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو لم يعرض له. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص على أنه "يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفات لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجودا بالمحل وقت وقوعها، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين الاعتذار بعدم وجودهما وقت وقوع الجريمة، ويكون الحكم بقضائه بإدانتها قد طبق صحيح القانون ويكون نعيهما عليه في هذا الشأن على غير سند - لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها في مذكرتيهما وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعنان في أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط ناديا خاصا وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله"أن هذا النادى قد أصبح واقعا مكانا مفتوحا للكافة ولم يعد دخوله مقصورا على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعا وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبساها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعا" فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من النادى محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة فى دائرة إختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إدارى أكدته المادة41من القانون رقم371لسنة1956فى شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فى حالة تلبس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الضبط صار بفعل الطاعنين محلا عاما، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصورا على المحال العامة دون النادى الخاضع لإشرافهما يعد دفاعا ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو لم يعرض له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة38من القانون رقم371لسنة1956فى شأن المحال العامة تنص على أنه"يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفات لأحكامه هى مسئولية أقامها الشارع وإفترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجودا بالمحل وقت وقوعها، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين الإعتذار بعدم وجودهما وقت وقوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها فى مذكرتيهما وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان باقى ما يثيره الطاعنان فى أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعى فى أدلة الدعوى وفى صورة الواقعة التى إعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخرين بانهما اولا : سمحا واخر للمتهمين الاخرين بتعاطى المواد الكحولية فى مكان عام " نادى " . ثانيا : - فتحا واخر محلا عاما فى غير المواعيد الرسمية . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2/1 ، 4/1 ، 5 ، 25 ، 32/1 ، 33/3 ، 37 ، 38 من القانون رقم 371 لسنه 1956 . ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت حضوريا اعتباريا بحبس كل منهما سته اشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة والغلق شهرين وبتغريم كل منهما خمسين جنيها عن التهمة الاخيرة . استانفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع لرفضة وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .