الطعن رقم 25644 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-11-15
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية قد أقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقا لنص المادة 30 من قانون حالات واجراءت الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعد قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقرير الطعن هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية قد أقتصر فى طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو مالا يجوز طبقا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة علي الاستهلاك حاز سلعة خاضة للضريبة (أقمشة مستوردة) دون أن يحتفظ بالفواتير الداله علي سداد الضريبة. وطلبت عقابه بالمواد 3/2/ 1، 4/1،1/53، 2، 4/54 من القانون 133 لسنة 1981 وادعي وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2056 جنيهاً علي سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة الفيوم الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.