الطعن رقم 62708 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-10-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وعاطف عبد السميع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية بصفته - لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - وإنما مثل أمام المحكمة الاستئنافية بصفته خصما منضما للمتهمين المستأنفين مطالبا بإلغاء المصادرة المقضي بها بالحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيا، أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - هو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض والأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقا لقاعدة استقلال الطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن، فإذا كان المتهم قد استأنف وحده، فإن المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير استئنافه، ولا يترتب على استئنافه اختصام المسئول عن الحقوق المدنية، لأن المتهم ليس خصما للمسئول عنه المتضامن معه في المسئولية المدنية، إنما خصمه النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية دون المسئول عنها والتدخل ألانضمامي من قبل المسئول أمام المحكمة الاستئنافية طبقا للمادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية لا يسبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الإدعاء أو الطعن واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم، لا ينشئ لهذا الأخير حقا في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي، لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عيه طريق النقض. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للطاعن أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، وهو ما يتعين القضاء به.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة30من القانون رقم57لسنة1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها ومعنى كون الحكم قد صدر إنتهائيا، أنه صدر غير قابل للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعون وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار إنتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده، فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض والعلة فى ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام، وإنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف ـ وهو طريق عادى ـ حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل فى الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقا لقاعدة إستقلال الطعون، وقاعدة الأثر النسبى للطعن، فإذا كان المتهم قد إستأنف وحده، فإن المحكمة الأستئنافية لا تتصل بغير إستئنافه، ولا يترتب على إستئنافه إختصام المسئول عن الحقوق المدنية، لأن المتهم ليس خصما للمسئول عنه المتضامن معه فى المسئولية المدنية، إنما خصمه النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية دون المسئول عنها والتدخل الإنضمامى من قبل المسئول أمام المحكمة الإستئنافية طبقا للمادة254من قانون الإجراءات الجنائية لا يسبغ عليه صفة الخصم مما هو شرط لقبول الإدعاء أو الطعن وإستئناف المتهم على إستقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم، لا ينشئ لهذا الأخير حقا فى الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنف فحاز قوة الأمر المقضى، لأن تقصيره في سلوم طريق الإستئناف سد عليه طريق النقض لما كان ذلك، فإنه لا يجوز الطاعن أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، وهو ما يتعين القضاء به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من ............و ...................و .............و ..............و ..............و ............ و ................ و.................و .............. بانهم اولا المتهم الاول حاز وعرض للبيع شيئا من اغذية الانسان " لحوم ودواجن واسماك فاسدة " مع علمه بفسادها - ثانيا : المتهمان الثانى والثالث حازا بقصد البيع شيئا من اغذية الانسان " لحوم فاسدة " مع علمهما بفسادها - ثالثا : المتهمون الرابع والخامس والسادس حازوا بقصد البيع شيئا من اغذية الانسان " اسماك مستورده " فاسدة مع علمهم بفسادها رابعا : المتهمان السابع والثامن حازا بغير سبب مشروع المواد الغذائية المبينه بالاوصاف السابقة والموضحة بالاوراق مع علمهما بفسادها ، وطلبت عقابهم بالمواد 2 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون 48 لسنه 1941 المعدل بالقوانين 83 لسنه 1948 ، 153 لسنه 1949 ، 522 لسنه 1955 ، 80 لسنه 1961 ، 106 لسنه 1980 والمواد 2 ، 3 ، 5 ، 13 من القانون 10 لسنه 1966 وقرار وزير الصحة 96 لسنه 1967 . ومحكمة جنح الجيزة قضت حضوريا ببراءة جميع المتهمين عما اسند اليهم وبمصادرة المضبوطات .
استانفت الشركة المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف .
فطعن الاستاذ / ............ المحامى نيابة عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .