الطعن رقم 23814 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-11-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ بياناته
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وابراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" مجردا عن القصود جميعا قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وأعتوره البطلان, ذلك بأن المحكمة لم تورد مضمون أقوال الشاهد الثاني التي تساندت إليها في إدانته اكتفاء بالإحالة إلى ما أوردته من أقوال الشاهد الأول, وردت بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القائم عليها ولم ترد على دفعه بأن العينة التي حللت منبتة الصلة المادة التي ضبطت معه, كما أخطأت المحكمة في قدر العقوبة التي أوقعتها عليه بما يخالف القانون وأخيرا فقد جاء توقيع رئيس المحكمة على الحكم غير مقروء وهذا كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر مجردا من القصود جميعا التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه احكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر انه لا عيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها, وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب ............... متفقة مع أقوال الرائد................ التي أحال عليها الحكم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات- التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره- كما هو الشأن في الدعوى المطروحة- وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددا في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي أطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من أطلاقاتها. لما كان ذلك, وكانت المادة 38/2 من القرار بقانون رقم 182/1960 بعد تعديلها القانون رقم 122 لسنة 1989- الساري على واقعة الدعوى- قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بها- ومنها الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي- والتي دين بها الطاعن هى الإشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه- فضلا عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون وكانت المادة 36 من ذات القانون بها عن ست سنوات وهو ما التزم الحكم المطعون فيه وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإن الحكم يكون قد برئ من قاله مخالفة القانون. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يمارى في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة سلطة التحقيق إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات - التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن للأسباب السائغة التى أوردتها وكان عدم أيراد محل إقامة الطاعن محددا فى محضر الاستدلال أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عمليه التحليل التى اطمانت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 2/38من القرار بقانون رقم 1960/182 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنه 1989 - السارى على واقعة الدعوى - قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجوهر المخدرة الواردة بها - ومنها الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى - والتى دين بها الطاعن هى الشغال الشاقة المؤيد والغرامة التى لاتقل عن مائه ألف جنيه - فضلا عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند اعمال المادة 17 من قانون العقوبات فى تلك الحالة ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وكان لا يعيب الحكم عدم الأشارة إلى المادة 17 من قانو ن العقوبات عند إعمالها ما دامت العقوبة التى أوقعتها المحكمة تدخل فى الحدود التى رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو إطلاقات محكمة الموضوع فإن الحكم يكون قد برىء من قاله مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطاعن لا يمارى فى ان التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التى قضت به فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذى وجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/32، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.