الطعن رقم 62703 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-10-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العدول عنه
⚖️ حكم
⚖️ تفسيره
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على القرار الصادر بجلسة 27/11/1983 بوقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن رفع الحصانة عن المستأنف ضده الثالث - .................. - وذلك من مجلس الشورى - بالقصور في التسبيب والبطلان ومخالفة القانون، وذلك لخلوه من الأسباب، فضلا عن أن تهمة القذف لم توجه للمستأنف ضده المذكور بل إن الدعوى المقامة قبله كمسئول عن الحقوق المدنية بوصفه رئيسا لمجلس إدارة جريدة أخبار اليوم التي نشر فيها المتهمين الأولى والثاني وقائع القذف - محل الجنحة المباشرة، كما أن القرار المذكور أوقف الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدهم جميعا مع أن المتهمين الأولى والثاني - محررة ورئيس تحرير الجريدة لا يتمتعان بأية حصانة، كل ذلك مما يعيب القرار المذكور بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقا للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وأن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بتهمة القذف فقضت محكمة أول درجة ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم وقررت المحكمة الاستئنافية وقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها برفع الحصانة عن المستأنف ضده ................. لما كان ذلك، وكان هذا القرار في حقيقته حكما قطعيا لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على صدور الإذن برفع الحصانة والذي قضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى المدنية انتظارا لصدوره. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعا من السير في الدعوى، وكان القرار المطعون فيه - وهو في حقيقته حكم - لم يفصل في موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعا من السير فيها، فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/2 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا فى منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقا للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التى يدخل إصدارها فى وظيفة القاضى الولائية وأن القرار الذى يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهم بتهمة القذف فقضت محكمة أول درجة ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية فإستأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم وقررت المحكمة الإستئنافية وقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها لرفع الحصانة عن المستأنف ضده_لما كان ذلك، وكان هذا القرار فى حقيقته حكما قطعيا لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على صدور الإذن برفع الحصانة والذى قضت المحكمة بوقف الفصل فى الدعوى المدنية إنتظارا لصدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين30،31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57لسنة1959لا يجوز ألا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعا من السير فى الدعوى، وكان القرار المطعون فيه ـ وهو فى حقيقته حكم ـ لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية، كما أنه لا يعد مانعا من السير فيها، فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح بولاق ضد المطعون ضدهم الاولى والثانى والمسئول عن الحقوق المدنية بوصف انهما نشرا فى جريدة ...... تحقيقا تضمنه قذفا وطلب عقاب الاولى والثانى طبقا للمواد 302 ، 303 عقوبات والزامهما مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن بان يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 اجراءات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية استانف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قررت وقف الدعوى واعادة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشان رفع الحضانه عن المستانف ضده الثالث .
فطعن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .