الطعن رقم 62822 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-11-10
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ اهانة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجى ومجدى الجندى ومحمد حسين وحسن ابو المعالى ابو النصر نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين قد استأنفوا القرار الصادر من لنيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وقد قضت المحكمة الإستئنافية- منعقدة في غرفة مشورة- برفض التظلم, فقرروا الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد انتظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض- وهو طريق استئنافي- إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما, وأعتبر هذه القرارات نهائية, فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز. الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاد أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائى - إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى، وأما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة فى الطعون المرفوعة إليها فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بألاوجة لاقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما، واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
تقدم الطاعنون بشكوى لنيابة قسم المنشية ضد كل من ........، ........... ، ........ ، ........... بأنهم اصطنعوا الأشكال المؤرخ ......... نوفمبر سنة ............ (والمقيد برقم ......... محضري المنشية) بطريق الاتفاق والمساعدة مع محضر محكمة المنشية بأن أثبت علي غير الحقيقة بأن المطعون ضده الرابع تقدم بالإشكال في تنفيذ الحكم رقم ....... مدني مساكن الإسكندرية يزعم فيه علي غير الحقيقة بأنه مستأجر لمحل في العين محل التنفيذ ونيابة المنشية بالإسكندرية تولت تحقيق الواقعة قررت حفظ الشكوى إدارياً بقيدها بدفتر الشكاوي الإدارية مع استبعاد شبهة الجناية من الأوراق. تظلم المدعيان بالحقوق المدنية من هذا القرار أمام جنح مستأنف المنشية منعقدة في (غرفة المشورة). وبجلسة ..... قررت المحكمة رفض التظلم.
فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.