⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18028 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اسباب الاباحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ قذف وسب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ استعمال الحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض دجادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القذف علنا، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض إلى دفاعهم، المؤيد بالمستندات المقدمة منهم، والقائم على أن ما أسندوه إلى المطعون ضده من وقائع إن هي إلا وصف لما آتاه إزاء نقابة التجاريين وهو ما يدخل في باب النقد المباح الغير مؤثم، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى فيما قال به المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعنين وجهوا إليه قذفا في بيان نشر بإحدى الصحف، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعنين مما ورد بالبيان المذكور من أنهم وجهوا للمدعي بالحقوق المدنية عبارات "قد استمر سيادته في الإساءة إلى صورة التجاريين ووحدة صفهم والتعدي على النقابة ومحاولة تعطيل مصالح التجاريين، ثم تمادى في هذا الاتجاه والسلوك غير المسئول فاقتحم النقابة على رأس مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية مستخدما العنف، وهو ما لم يسبق له مثيل في تاريخ النقابات، وقد أصدر قاضي الحيازة قرارا بطرده من مقر النقابة" وأن تلك العبارات تتضمن إسناد وقائع تسيء إلى المدعي بالحقوق المدنية لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الخط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة في البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعي بالحقوق المدنية وهي بهذه المثابة نقد مباح، وليس قذفا، وهو دفاع جوهري لم يعن الحكم يبحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات، وأغفل أيضا بيان مضمونها استظهارا لمدى تأييدها لدفاعهم، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إلتفت عن دفاع الطاعنين من أن العبارات الواردة فى البيان محل الدعوى قد إشتملت على وصف وقائع حدثت من المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه المثابة نقد مباح، وليس قذفا، وهو دفاع جوهرى لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية على ضوء ما قدمه الطاعنون من مستندات، وأغفل أيضا بيان مضمونها إستظهارا لدى تأييدها لدفاعهم، وحتى يتضح وجه إستخلاصه أن عبارات البيان محل الإتهام لا تدخل في نطاق النقد المباح، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا بعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح بلولاق ضد الطاعنين بوصف انهم ارتكبوا فى حقه جريمة القذف على النحو الموضح بصحيفة الدعوى وطلب عقابهم بالمواد 302 ، 303 ، 305 ، 307 ، 171 من قانون العقوبات مع الزامهم بان يدفعوا له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائه جنيه والزامهم متضامنين بان يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استانفوا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ / .............المحامى عن الاستاذ / ...............المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ................... الخ .