الطعن رقم 16850 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-10-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد محتسبا ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف الغيابي، ذلك بأن الحكم الغيابي لا يبدأ ميعاد استئناف إلا من تاريخ إعلانه للمتهم ولم يثبت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أعلن بالحكم المستأنف مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد نص في المادة 21 على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة" وإذ كان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة وإن جاز استئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقتصر على تلك التي يجوز المعارضة فيها ويسري بدء ميعاد استئنافها من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة أو الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإنما يبدأ استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه في المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر في غيبه المتهم والمعتبر حضوريا، إذ أن كلا من هذين الحكمين غيابي في حقيقته لا يقبل المعارضة وإن أجاز استئنافه إطلاقا في مواد الجنح. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده لم يعلن إليه بعد فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم يكون صحيحا وفي موعده القانوني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد محتسبا ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف الغيابي ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم453لسنة1954المعدل بالقانون رقم359لسنة1956فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد نص في المادة21على أنه "لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة"وإذ كان الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر بالتطبيق لأحكام هذا القانون لا يقبل المعارضة وإن جاز أستئنافه فإنه يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها فى المادة406من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقتصر على تلك التى يجوز المعارضة فيها ويسرى بدء ميعاد إستئنافها من تارخ إنقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة أو الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن وإنما يبدأ إستئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه فى المادة407من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحكم الصادر فى غيبة المتهم والمعتبر حضوريا، إذ أن كلا من هذين الحكمين غيابى فى حقيقته لا يقبل المعارضة وإن جاز إستئنافه إطلاقا فى مواد الجنح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه 1- اقام محلا ( ورشة اخشاب ) بدون ترخيص 2- ادار محلا ( ورشة اخشاب ) بدون ترخيص - وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 453 لسنه 1954 المعدل . ومحكمة جنح زفتى قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والازالة . استانف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .