الطعن رقم 283 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-3-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ مسئولية شركة التأمين
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ الشركات المساهمة - اندماج الشركات
⚖️ مسئولية شركة التأمين
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 1 و 4 من القانون رقم 83 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 لسنة 1960 والمادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 لسنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة ـ هو إندماج شركة مصر للطيران فى شركة الطيران العربية المتحدة إندماجا كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيها لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ، وغدت الشركة الدامجة وحدها ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والإلتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد إنقضت بالإندماج فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة المندمجة بعد زوال شخصيتها وإنقضائها بالإندماج فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ قرر مجلس إدارة المؤسسة العربية العامة للنقل الجوى إنشاء شركة بإسم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والرحلات الخاصة وصدر القرار الجمهورى رقم 2187 لسنة 1964 بتشكيل مجلس إدارة لها فان مفاد ذلك أن شركة جديدة قد أنشئت بإسم شركة مصر للطيران منبتة الصلة عن الشركة القديمة التى كانت تحمل ذات الإسم وإنقضت بإندماجها فى شركة الطيران العربية المتحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان إختصام شركة التأمين أمام محكمة الموضوع مبناه وثيقة التأمين المعقودة بينها كمؤمنة وبين شركة مصر للطيران كمؤمن لها والتى تضمن شركة التأمين بموجبها أداء مبلغ التعويض الذى يحكم به ضد شركة مصر للطيران إذا ما ثبتت مسئوليتها قبل الغير عن الحادث المطالب بتعويض الضرر الناشىء عنه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه ـ والذى لم يقبل الطعن عليه بالنسبة لشركة الطيران " المؤمن لها " ـ قد قضى برفض الدعوى لإنتفاء مسئولية الشركة المذكورة عن حادث الطائرة المطالب بالتعويض من أجله ، فان لازم ذلك زوال السبب الذى تقوم عليه مخاصمة شركة التأمين " الشركة المؤمنة " بإنتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها بحكم نهائى ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لشركة التأمين يكون غير مقبول أيضا تبعاً لعدم قبوله بالنسبة للشركة المؤمن لها .