⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63332 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-11-9 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ومحمد حسين وحسن ابو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه من المقرر انه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. لما كان ذلك, وكان الأصل- على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة- وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمور أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة, وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة على المتهم, إذ مرجع الأمر في ذلك على ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وكان البين من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى على تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعن لعدم اطمئنانه على أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها- والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها, ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقاب إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانه الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على أعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالى ما يترتب عليه من قضاء فى الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينه أسوة بأحكام الأدانة، وانه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائه جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون، ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة واسلاسا لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برىء مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة...... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعي المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.