⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11684 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-24 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تقدير العقوبة
⚖️ استعمال الحق
⚖️ الدفع بإباحة القذف أو السب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وفتحى الصباغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيا يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها، لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الابتدائي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعنة نسبت إلى المجني عليها في صحيفة الدعوى المرفوعة منها قبلها الانحراف وسوء السلوك والانغماس في حياة الرذيلة وارتكاب أبشع المعاصي، وهي عبارات شائنة تنطوي بذاتها على المساس بشرف واعتبار المجني عليها وتدعو إلى احتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها في المجتمع الذي تعيش فيه، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعنة جريمة القذف كما هي معرفة في القانون. وإذ كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع التي رأت أن عبارات الطاعنة على السياق المتقدم في حكمها لا يستلزمه الدفاع في القضية سالفة الذكر، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة، فضلا عن أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالا لحكم المادتين 302، 309 من قانون العقوبات وإن كان دفاعا جوهريا على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيرادا وردا إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم ترشح لقيامه - لأنه يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفتها، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أنها خلت من هذا الدفاع، ولم تدع الطاعنة في طعنها أنها أثارته في مذكرة قدمت إلى محكمة ثاني درجة وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يظاهر دعوى الطاعنة في الاعتصام بحق الدفاع، فإنه لا يجوز لها من بعد إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة. هذا، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد أثبت توافر كن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليها، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية على نحو سائغ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من انحسار المسئولية الجنائية عنها إعمالا للمادة 309 من قانون العقوبات، وانتفاء القصد الجنائي لديها لا يكون سديدا، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة، فلا محل للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجها إلى موظف عام، وليس هذا شأن المجني عليها، وتكون دعوى الطاعنة بالتفات محكمة الموضوع عن تحقيق حسن نيتها لا محل لها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، فإن مجادلة الطاعنة في شأن العقوبة المقضي بها عليها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن ترقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها، الإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الإبتدائى الذى تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اورد أن الطاعنة نسبت إلى المجنى عليها فى صحيفة الدعوى المرفوعة منها قبلها الإنحراف وسوء السلوك والإنغماس فى حياة الرذيلة وإرتكاب أبشع المعاصى، وهى عبارات شائنة تنطوى بذاتها على المساس بشرف وإعتبار المجنى عليها وتدعو إلى إحتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها فى المجتمع الذى تعيش فيه، الأمر الذى تتوافر به فى حق الطاعنة جريمة القذف كما هى معرفة فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة309من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطا بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع التى رأت أن عباراتا الطاعنة على السياق المتقدم فى حكمها لا يستلزمه الدفاع فى القضية سالفة الذكر، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالا لحكم المادتين302،309من قانون العقوبات وإن كان دفاعا جوهريا على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيرادا وردا إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ـ ما لم تكون وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم ترشح لقيامه ـ لأنه يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدى الكثيرين من الموظفين المختصين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن إستظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف علنا من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الإستنتاج، فإن الحكم إذ إستخلص على النحة المتقدم قصد التشهير علنا بالمجنى عليها، يكون قد دلل على سوء نية الطاعنة وتوافر ركن العلانية على نحو سائغ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من إنحسار المسئولية الجنائية عنها إعمالا للمادة309من قانون العقوبات، وإنتفاء القصد الجنائى لديها لا يكون سديدا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانة، فلا محل للخوض فى مسألة النية إلا فى صورة ما يكون الطعن موجها إلى موظف عام.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعنه بوصف انها قذفتها بالعبارات المبينه تفصيلا بالاوراق والمبينه بصحيفة الدعوى - وطلبت عقابها بالمادة 302 من قانون العقوبات والزامها بان تؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها والزامها بان تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهمة اسبوعين مع الشغل والنفاذ وتاييده فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ / ............ المحامى عن الاستاذ ,............... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ .