⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40028 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-11-9 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ الجريمة المتتابعة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد, قد اخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المحكمة أطرحت ادفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, استنادا إلى أن الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم متتابعة الأفعال في حين أن تلك الجريمة ليست من هذا النوع من الجرائم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه يبين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقاضى من المجني عليها مبلغا أربعة ألاف جنيه منذ خمس سنوات, ثم تقاضى منها مبلغ ألفين من الجنيهات منذ سنة ونصف, عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية ورد عليه في قوله "وحيث إنه متى كان ما تقدم, وكان الثابت أن المتهم وإن تقاضى مبلغ أربعة ألاف جنيه منذ خمس سنوات سابقة على الإبلاغ, وإلا أنه عاد وتقاضى مبلغ ألفين من الجنيهات منذ سنة ونصف, كما هو الثابت من أقوال المجني عليها وأقوال والدها, فإن الأمر والحال كذلك تكون أمام جريمة متتابعة الأفعال على الوصف السابق بيانه, ويكون حساب مدة التقادم يبدأ من اليوم التالي لأخر فعل داخل في تكوين الجريمة, ولما كان آخر فعل هوة تقاضى مبلغ ألفين جنيه منذ سنة ونصف تقريبا , فإن مدة التقادم تحسب من هذا التاريخ. ولما كان ذلك, فإن مدة التقادم المسقط للحق في إقامة الدعوى الجنائية لم تتكامل بعد ويتعين رفض الدفع" لما كان ذلك, وكان من المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هى التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر, على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه. وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة- على السياق المتقدم - وما قضى به في منطوقة من تغريم الطاعن مبلغ أثنى عشر ألف جنيه وإلزامه برد ستة ألاف جنيه للمجني عليها وهو المبلغ المدعى بدفعه على مرتين, مفاده انه أعتبر الوقائع المسندة على الطاعن جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان الطاعن قد أرتكب الفعلين المسندين إليه في المرتين اللتين تقاضى فيهما المبالغ النقدية من المجني عليها نتيجة قصد جنائية واحد, وأنه لم يمضى بين هذين الفعلين في هاتين المرتين وقت زمني بعيد, لبيان ما إذا كان ما أرتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتية متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها, فإنه يكون معيبا بالقصور في الرد على الدفع متقدم المساق, بما يوجب نقضه والإعادة, بغير حاجة لبحث باقي أوجه اطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحده فى باب المسئولية الجنائية هى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى فى بادىء الأمر، على أن يجزىء نشاطه على أزمنة مختلفة وبصوره منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - على السياق المتقدم - وما قضى به فى منطوقه من تغريم الطاعن مبلغ اثنى عشر ألف جنيه وإلزامه برد ستة آلاف جنيه للمجنى عليها وهو المبلغ المدعى بدفعة على مرتين، مفاده أنه اعتبر الوقائع المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة متتابعة الفعال، دون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الفعلين المسندين إليه فى المرتين اللتين تقاضى فيهما المبالغ النقدية من المجنى عليها نتيجة قصد جنائى واحد ، وانه لم يمض بين هذين الفعلين فى هاتين المرتين وقت زمنى بعيد، لبيان ما إذا كان ما ارتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتيه متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها، فإنه يكون معيبا بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالك لعقار تقاضي من المستأجر نقوداً خارج نطاق عقد الإيجار وزيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فيه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 25، 26، 66، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بدمنهور قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم اثني عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليها وبدفع مبلغ أثنى عشر ألف جنيه لصندوق تمويل الإسكان الإقتصادي بمحافظة البحيرة استأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/............. المحامي عن الأستاذ/............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. وإلخ.