الطعن رقم 23514 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-11-8
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا:- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دنه بجريمة إحراز جوهر المخدر بغير قصد من القصود, ق شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال, ذلك انه دفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش لأن الإذن الصادر بالتفتيش لم يشمله واقتصر على زوجته فحسب بيد أن الحكم قضى على غير ما هو ثابت بالأوراق بأن الإذن يشملهما معا, ودانه على الرغم أن الزاحف الذي ضبط به المخدر يخص زوجته, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
والمقدم.لحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات المقدم.............. والمقدم ........................... الضابطان بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقرير المعامل الكيماوية ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان قبض وتفتيش المتهم .................. الشهير بـ............................ لأن إذن النيابة العامة خلا من ذكر قبض وتفتيش المتهم وانصب على الزوجة فقط وأنه لم تكن هناك مظاهر خارجية تعطى حق ضبط المتهم وتفتيشه فإن الثابت بأن إذن النيابة العامة قد صدر بندب المقدم................. بالإدارة العامة مكافحة المخدرات لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من..................... وزوجها ..................... الشهير................... المقيمان سكنا 5 ش الورشة لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا., أي أن إذن النيابة العامة قد شمل المتهم وزوجته وبالتالي فإن القبض على المتهم وتفتيشه كان صحيحا ومنتجا لأثاره على إذن النيابة العامة الذي صدر منصبا على المتهم وزوجته وبالتالي فأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع". لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة أن الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التي حرر عليها محضر التحريات وأسفله مباشرة, وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولا خروج فيه على ظاهر معناه, إذ الثابت من محضر التحريات أنه تضمن طلب الإذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة ثم حرر الإذن أسفله وقد أصدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة "بعد مطالعة التحريات المسطرة عالية ....... ننتدب السيد المقدم ............... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينويه من مأموري الضبط القضائي المختصين لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من................ وأورد أسم زوجة الطاعن بمفردها, ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغة المثنى بقوله "وذلك لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة" وإذ كان ذلك, وكان الإذن محمولا على الطلب الذي ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر, فإنه يكون واضحا ومحددا في تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وأن الإذن يشملهما معا, فلا يبطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد مما يثيره الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون مارد به الحكم على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن سائغا وصحيحا, وله صداه من الأوراق, ولم بحد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الأذن أو فحواه, وبالتالي تنحصر عن الحكم دعوى الخطأ في التحصيل والفساد في التدليل لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على ما أثاره الدفاع بشأن المضبوطات التي ضبطت بالزاحف في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بان الزاحف الذي تم ضبطه مع المتهم .................. وبه المضبوطات وقد أنكر المتهم صلته به وقرر بأن الزاحف خاص بالسيدات وأن المتهمة ...................... قررت بأنه خاص بها فإن الثابت من أقوال المتهمة..................... عند مواجهتها بالزاحف المضبوط بتحقيقات النيابة بأنها لا تعلم عنه شيئا وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع". لما كان ذلك, وكانت المحكمة على السياق المتقدم قد أطمأنت إلى أن النعل الذي ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد أستقر في يقين المحكمة بما أطمأنت إليه من أقوال شاهدي الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه النعل الأيسر الذي كان ينتعله على جيب سحري أسفله له لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين, ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد أطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن النعل المشار إليه هو نعل الطاعن واطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير قويم, لما كان ما تقدم فإن اطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا:- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قد من القصود, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس, ورد الحكم عليه ردا قاصرا, لأنه لم تناول الأساس الذي أقام عليه دفعه وهو أن ضابط الواقعة اختلق هذه الحالة في تصويره لا يقبله العقل إذ لا يتصور أن يتخلى عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لضابطي الواقعة رغم عدم معرفته لهما, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به الطاعن الثاني من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني................... ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس فمردود أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة التي تطمأن إليها المحكمة إنهما شاهدا المتهم خارجا من باب المسكن وبمجرد مشاهدته لهما أسقط من يده اليمنى الكيس الذي به المخدر المضبوط معه ومن ثم يكون المتهم قد تخلى طواعية واختيارا عن المخدر الذي يحمله دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما ألتقط الكيس وتبين ما به ثم قبض على المتهم فإن حالة التلبس بإحراز المخدر تكون قد تحققت ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضد المتهم مستمدا من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض وقع عليه ومن ثم يكون الدفع على غير سند قائم". لما كان ذلك, وكان الحكم قد أستظهر أن الطاعن هو الذي أسقط الكيس الذي كن بيده اليمنى وبفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر, وأبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار إثر تخلى الطاعن عن الكيس, فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر مادام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع, ومت أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت على أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان القول الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان القول يتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة, وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلفة وأن تصويرها من جانب الشاهدين لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لهما رغم عدم معرفته بهما ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي- إذ يكفى أن يكون الرد على كل ذلك مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأطلاع على المفردات المضمونة أن الإذن بالنقض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التى حرر عليها محضر التحريات واسلفه مباشرة، وكان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولا خروج فيه على ظاهر معناها، إذ الثابت من محضر التحريات أنه تضمن طلب إذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة ثم حرر الإذن أسفله وقد أصدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة "يعد مطالعة التحريات المسطرة عالية _. ننتدب السيد المقدم ____..بالآدارة العمة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينوبة من مأمورى الضبط القضائى المختصين لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من __.. وأورد اسم زوجة الطاعن بمفردها، ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغة المثنى بقولة " وذلك لضبط ما يجوزاه أو يحرزاه من مواد مخدره " وغذ كان ذلك، وكان الإذن محمولا على الطلب الذى ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر، فإنه يكون واضحا ومحددا فى تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وأن الإذن يشملها معا، فلا بيطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد ما يثيره الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون مارد به الحكم على ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن سائغا وصحيحا، وله صداه من الأوراق، ولم يحد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الإذن أو فحواه، وبالتالى تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى التحصيل والفساد فى التدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن النعل الذى ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد استقر فى يقين المحكمة بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدى الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بالنعل الأيسر الذى كان ينتعله على جيب سحرى أسلفه به لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد أطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها إلى أن النعل المشار إليه هو النعل الطاعن واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية دفاعا الطاعن فى هذا الصدد فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير قويم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى أسقط الكيس الذى كان بيده اليمنى وبفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر، وأبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار إثر تخلى الطاعن عن الكيس، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه بإختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرها للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما اورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كاف وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعى للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره الذى لم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعى بمقولة أن الواقعة مختلفة وأن تصويرها من جانب الشاهدين لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم بالتخلى عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لهما رغم عدم معرفته بهما ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلى - إذ يكفى أن يكون أن يكون الرد على كل ذلك مستفادا من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثاني: أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند رقم 103 م من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1979 بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار إن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.