⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5395 لسنة 77 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2008-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال أمين عبد النبي - "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عاطف الأعصر, إسماعيل عبد السميع أحمد علي داود, ومحمود عطا "نواب رئيس المحكمة" بحضور رئيس النيابة السيد/ وليد السعداوي وحضور أمين السر السيد/ أحمد عبد الوهاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ................ "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة "ستيا" - الدعوى رقم 1755 لسنة 2003 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 36128.07 جنيها قيمة الفرق بين المبالغ التي صرفها له الصندوق بالفعل والمبالغ المستحقة له والفوائد القانونية. وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى شركة ......... وكان مشتركا بالصندوق الطاعن حتى تاريخ انتهاء خدمته في 9/8/2002 وله مستحقات مالية بواقع 90 شهرا من الأجر المستحق عند خروجه على المعاش لم يصرف له الصندوق إلا مبلغ 16820.1 جنيها وامتنع عن صرف باقي المبلغ فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/12/2005 بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 4020.76 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 66 لسنة 62ق أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/1/2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المزايا التي تصرف للعضو وفقا للمادة الخامسة (ب/1) من لائحة النظام الأساسي للصندوق هو الأجر الشهري مكونا من حافز البونص مضافا إليه الأجر الأساسي للعضو في 1/7/1998 والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987, 149 لسنة 1988, 123 لسنة 1989 فقط دون غيرها من العلاوات الأخرى وهو يختلف عن الأجر الذي تخصم على أساسه الاشتراكات, وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بتقرير الخبير الذي احتسب مستحقات المطعون ضده وفقا لمفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التي تخصم من العضو ورتب على ذلك إلزامه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الخامسة فقرة ب من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ...... والمستبدلة بقرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 327 لسنة 2001 - والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لخروج المطعون ضده على المعاش في ظل العمل بها - على أن "أجر الاشتراك 1- يعرف أجر الاشتراك الذي تصرف على أساسه المزايا :- بأنه الأجر الشهري (حافز البونص + الأساسي للعضو في 1/7/1998) دون إضافة أية علاوات دورية أو خاصة فيما عدا العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون 149 لسنة 1988 والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 دون غيرها من العلاوات الخاصة ويثبت هذا الأجر اعتبارا من 1/7/1998 وفقا لكشوف الأعضاء المودعة لدى الهيئة "وفي المادة الثامنة منها على أن "في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية يؤدي الصندوق للعضو ما يلي (أ) ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق بحد أدنى أربعة وستون شهرا على أن يسري الحد الأدنى على الأعضاء المؤسسين فقط. (ب) مكافأة ولاء بواقع اثنان وعشرون شهرا من أجر الاشتراك الأخير, ويكون الحد الأقصى للميزة بواقع ستة وثمانون شهرا من أجر الاشتراك الأخير. "وقد ورد بالأحكام العامة من هذه اللائحة في خصوص صرف المزايا بأنه يتم خصم 2.25 شهر من أجر الاشتراك من من كافة المزايا التي تصرف للأعضاء ................................................................................. الذين انتهت خدمتهم بسبب بلوغهم السن القانونية هي ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق وبحد أدنى أربعة وستون شهرا ومكافأة ولاء بواقع اثنان وعشرون شهرا من أجر الاشتراك الأخير وبحد أقصى ستة وثمانون شهرا وأن الأجر الذي تصرف على أساسه تلك المزايا هو الأجر الشهري للعضو في 1/7/1998 مكونا من حافز البونص مضافا إليه الأجر الأساسي والعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987, 149 لسنة 1988, 123 لسنة 1989 فقط دون إضافة أي علاوات ويخصم منها 2.25 شهر قيمة الموارد الذاتية التي لم يتم تحصيلها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المودع بتاريخ 4/9/2006 - أن المطعون ضده من الأعضاء المؤسسين للصندوق وقد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونية في 11/8/2002 وأن المستحق له طبقا للائحة الخاصة بالصندوق محسوبا وفقا للأجر الذي تصرف على أساسه المزايا التأمينية بعد خصم الديون المستحقة عليه هو مبلغ 16820 جنيها وهو ما تم صرفه له, فإنه يكون فاقد الحق في دعواه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4020.76 جنيها والفوائد القانونية معولا في ذلك على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي احتسب مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق على الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وليس الأجر الذي تصرف وفقا له المزايا التأمينية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 66 لسنة 62ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 66 لسنة 62ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
فقرة رقم -1
في يوم 17/3/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 31/1/2007 في الاستئناف رقم 66 لسنة 62ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 3/4/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/5/2008 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامية الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.