⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-12-7 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - القبول المانع من الطعن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الإبتدائى لم يحدد رأس المال بمبالغ معينة وإنما وضع أسس تحديده والفروق التى تضاف إليه وكان الحكم المطعون فيه قد ترجم هذه الأسس والفروق أو حولها إلى أرقام ومبالغ مبينة فى أسبابه وفى منطوقه ، فإن من حق مصلحة الضرائب أن تنعى عليه الخطأ فى حساب هذه المبالغ إذ هو أمر يتصل بقضاء الحكم المطعون فيه لا بقضاء الحكم الإبتدائى الذى كانت قد قبلته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت فى دفاعها أمام اللجنة بأن تعديل نسب الإستهلاك بمعرفة مراقبة الشركات المساهمة ترتب عليه وجود إحتياطى سرى تجب إضافته إلى رأس المال الحقيقى المستثمر وقد وافقت اللجنة مراقبة الشركات المساهمة على هذا التعديل كما وافقت الشركة على إضافة قيمة الفرق الناتج من تعديل نسب إستهلاك الأصول إلى رأس المال الحقيقى المستثمر على أساس أنه إحتياطى سرى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر نسب الإستهلاك كما حددتها الشركة وإستبعد فروقها من وعاء الضريبة ثم عاد فقضى بوجوب إضافة هذه الفروق - بإعتبارها إحتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى ، فإنه يكون قد تناقض وخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .