الطعن رقم 9705 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم ، جرجس عدلي
ممدوح القزاز ومحمود العيسوي
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد/ محمود عبد الفتاح.
وأمين السر السيد/ أحمد مصطفى النقيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر الدكتور/..... - نائب رئيس المحكمة - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى 1203 لسنة 1993 مدني محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم مبلغ خمسين ألف جنيه, وقالوا بيانا لها, إنه بتاريخ 13/5/1991 تسبب قائد السيارة رقم 70149 نقل الدقهلية بخطئه في وفاة مورثهم أثناء ركوبه بصندوقها, وقد تحرر عن الواقعة المحضر 6615 لسنة 1991 جنح دكرنس, وقضى بمعاقبته بحكم صار باتا, وإذ كانت السيارة أداة الحادث مؤمنا عليها لدى المطعون ضدها وأصابهم من جرائه أضرار وأدبية واستحق لهم تعويض موروث فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. فقضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنين التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه الطرفان بالاستئنافين رقمي 373, 749 سنة 47ق المنصورة, وبتاريخ 5/7/1995 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه, وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ قضى برفض دعواهم بالتعويض على سند من أن التأمين الإجباري لا يغطي الحادث لأن المجني عليه كان راكبا في الصندوق الخلفي للسيارة النقل في حين أن هذا التأمين يستفيد منه الراكبان المصرح بركوبهما في السيارة النقل أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها, وهو ما يعيب الحكم يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات مكملة بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والفقرة "هـ" من الشرط الأول من شروط وثيقة التأمين موضوع الدعوى التي أحالت إلى الفقرة "هـ" من المادة 16من القانون آنف الذكر, أن التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادث هذه السيارات كما يكون لصالح الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل أينما كانا في داخل السيارة - سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن المجني عليه مورث الطاعنين كان يعمل صيادا وأنه استقل في طريقه لعمله السيارة النقل أداة الحادث وجلس في صندوقها لمراقبة أدوات عمله وأمتعته, فإنه ومن ثم يعتبر راكبا يفيد من التأمين الإجباري, وأنه بوفاته في الحادث موضوع التداعي يحق لورثته الطاعنين مطالبة المطعون ضدها المؤمن لديها على تلك السيارة بالتعويض, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 30/8/1995 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 5/7/1995 في الاستئنافين رقمي 373, 749 لسنة 47ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدها بصفتها المصاريف والأتعاب.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي 19/9/1995 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة 20/11/2007 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/3/2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.