الطعن رقم 10510 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2008-5-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي, حامد مكي,
عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة
وخالد مصطفى
وحضور رئيس النيابة السيد/ وجيه أباظه.
وأمين السر السيد/ محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/...... "نائب رئيس المحكمة", والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى 242 سنة 1985 أمام محكمة كفر الزيات الجزئية - بطلب الحكم, وفق طلباتها المعدلة, بفرز وتجنيب قطعة أرض زراعية مساحتها 6 ط 2 ف شائعة في مساحة 12 ط 3 ف بالقطعة رقم 63 بحوض السعدة 17 زمام قصر بغداد مركز كفر الزيات على سند من ملكيتها لهذه المساحة وأنها كانت قد باعتها إلى مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع بموجب عقد مؤرخ 8/10/1954 قضى بفسخه لعدم سداد كامل الثمن, كما صدر لصالحها حكمان في الدعويين رقمي 1238 سنة 1966, 12636 سنة 1984 مدني محكمة طنطا الابتدائية - بإلزام مورث المطعون ضدهم ثانيا والورثة بتسليم الطاعنة مساحة الأرض سالفة البيان وأداء ريعها وتأيد هذان الحكمان بالاستئنافين رقمي 331 سنة 20 ق, 1776 سنة 44 ق طنطا فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت للطاعنة بطلباتها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة طنطا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية برقم 1270 سنة 1994. وبتاريخ 29/7/1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع على خلاف حكمين سابقين صدرا بين ذات الخصوم وحازا قوة الأمر المقضي أولهما في الدعوى رقم 1238 سنة 1966 مدني طنطا الابتدائية القاضي بإلزام مورث المطعون ضده الأول -........الشهير بـ....... - والمطعون ضدهم من السادس حتى الثامنة بأن يؤدوا للطاعنة ريع الأطيان محل النزاع ومساحتها 6 ط 2 ف والكائنة بالقطعة رقم 63 بحوض السعدة 17 زمام قصر بغداد, وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 331 سنة 20 ق طنطا, والثاني في الدعوى رقم 12636 سنة 1984 مدني طنطا الابتدائية والذي قضى بإلزام المطعون ضده الأول بتسليم الطاعنة أرض النزاع بذات الحدود المبينة في الحكم السابق وأداء الريع المستحق عنها عن فترة لاحقة والذي تأيد بالاستئناف رقم 1776 سنة 44 ق طنطا وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية هذين الحكمين وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على سند من أن أرض النزاع لا علاقة لها بالقطعة رقم 63 سالفة البيان فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي, وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حائزا لقوة الأمر المقضي وصادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر بتاريخ 6/3/1975 في الاستئناف رقم 331 سنة 20 ق طنطا أنه سبق أن أقامت الطاعنة على مورث المطعون ضدهم الأول والسادس والسابع والثامن - المرحوم..... الشهير بـ.... - وآخر الدعوى رقم 1238 لسنة 1966 مدني محكمة طنطا الابتدائية طالبة إلزامهما بأن تؤديا إليها ريع الأطيان محل النزاع عن مساحة 6 ط 2 ف وقضي لها بذلك وتحددت هذه المساحة وفق ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأنها تقع في القطعة رقم 63 بحوض السعدة 17 زمام قصر بغداد مركز كفر الزيات وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الاستئنافي المشار إليه وكان المطعون ضدهم ممثلين في تلك الخصومة وكان البين أيضا من الحكم الصادر بتاريخ 15/2/1995 في الاستئناف رقم 1776 سنة 44 ق طنطا المرفوع طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 12636 سنة 1984 مدني طنطا الابتدائية والتي أقيمت أيضا من الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم سالفي الذكر بأن يؤدوا لها قيمة ريع ذات المساحة عن فترة لاحقة والتسليم وقضي لها بطلباتها وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف على ما أورده في مدوناته بأن الحكم الصادر في الدعوى السابقة قد حسم مسألة ملكية الطاعنة لمساحة 6 ط 2 ف الكائنة بالقطعة 63 بحوض السعدة 17 زماما قصر بغداد بما لا يجوز معه معاودة إثارة النزاع بين الخصوم بشأنها التزاما بحجية الحكم المذكور في هذا الشأن - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب فرز وتجنيب تلك المساحة تأسيسا على أنها لا علاقة لها بالقطعة رقم 63 بحوض السعدة 17 زمام قصر بغداد مركز كفر الزيات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لفصله في النزاع على خلاف الحكمين سالفي البيان اللذان حازا قوة الأمر المقضي, ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا فيه وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم 1270 سنة 1994 مدني طنطا الابتدائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وقضت في موضوع الاستئناف رقم 1270 سنة 1994 مدني طنطا الابتدائية - برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
في يوم 25/9/1995 طعن بطريق النقض في حكم محكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" الصادر بتاريخ 29/7/1995 في الدعوى رقم 1270 سنة 1994 مستأنف طنطا وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وبتواريخ مختلفة أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 22/10/1995 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وفي 5/11/1995 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 25/11/2007 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.