الطعن رقم 1448 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1994-11-3
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ استجواب
⚖️ ترويج عملة
⚖️ تقليد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ.............. قد ذيلت بتوقيع غير مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة, مما يتعين معه الالتفات عنها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه غذ دانه بجريمتي حيازة عملات ورقية أجنبية مقلدة وترويجها فقد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن المحكمة لم تبين أركان جريمتي تقليد العملة وترويجها اللتين دانته بهما, وجاء حكمها مشوبا بالغموض والإبهام في بيان دور الطاعن في الجريمة كما قصر الحكم بما أورده من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير عن بيان أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة, وردت المحكمة بما لا يسوغ على دفعية القائمين على بطلان اعترافه لصدوره في ظل تعذيب المتهم الأول ولتمام التحقيق معه في مبنى مباحث امن الدولة- وبطلان استجوابه لعدم دعوة محاميه للحضور بالتحقيقات- كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن أحد المصادر السرية للرائد............الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير ابلغه بأن المتهم الأول (الذي سبقت محاكمته) عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائة دولار أمريكي فطلب إليه مسايرته, وفي يوم الحادث تقابل الضابط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وأبرز له الضابط ورقة من فئة المائة جنية وطلب إليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكي مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكي أخرى مقلدة بجيب بنطاله الأيمن واقر له هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثاني _سبقت محاكمته وبعد استئذان النيابة العامة وبإرشاد المتهم الأول (السابق محاكمته) قام بضبط هذا المتهم الذي قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع (سبقت محاكمته) بسعر خمسة وستين جنيه مصريا صحيحة لورقة الواحدة فئة المائة دولار أمريكي وان المتهم الماثل _(الطاعن) حضر إليه بمدينة القنطرة وأخبره بأن لديه عميلا يرغب في شراء كمية الدولارات المقلدة فقام بإعطائه خمسة آلاف دولار أمريكي مقلدة مقابل حصوله منه على ألفى جنيه تحت الحساب وانه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق المقلدة للمتهم الأول. ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي انتهى على أن الأوراق المالية المضبوطة فئة المائة دولار أمريكي مقلدة أوراق مزيفة وفق أساليب التزييف الكلى بطريقة الطبع وإنها مزيفة بطريق ا بأس بها يمكن أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق انقد الأجنبي. وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك , وكنت المحكمة لم تدن الطاعن بجريمة تقليد العملة وغنما اقتصر الاتهام والإدانة على جريمتي حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم تكن المحكمة بحاجة إذن على التحدث عن جريمة تقليد العملة. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كن مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون, وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأوضح في جلاء دوره في ارتكابهما على النحو الذي يقتضيه القانون فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو تروجيها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح , ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق, بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس, وإذ كن الحكم قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق- التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها- مزيفة بطريق الطبع وان تزيفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس تقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لا وجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة ا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد أن ينخدع الناس, ومن ثم فإن منعي الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات والمتهم وما انتهى أليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة متقبلة عن الاستجواب والاعتراف- فضلا عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعيين فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ا يكون له وجه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير محله متعينا رفضه موضوعا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ .............قد ذيلت بتوقيع غبر مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذى، مما يتعين معه الالتفات عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجعل فى أن أحد المصادر السرية للرائد ___.الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير ابلغه بأن المتهم الأول" الذى سبقت محاكمته "عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائه دولار أمريكى فطلب إليه مسايرته ، وفى يوم الحادث تقابل الضابط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وابراز له الضابط ورقة من فئة المائة جنية وطلب إليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار امريكى مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار امريكى أخرى مقلدة يجيب بنطالة الأيمن وأقر له هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثانى"سبقت محاكمته "وبعد استئذان النيابة العامة وبإرشاد المتهم الأول" قام بضبط هذا المتهم الذى قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع"سبقت محاكمته"بسعر خمسة وستين جنيها مصريا صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة دولار امريكى وأن المتهم الماثل " الطاعن "حضر إليه بمدينة القنطرة وأخيره بأن لدية عميلا يرغب فى شراء كمية من الدولارات المقلدة فقام بإعطائه خمسة آلاف امريكى مقلدة مقابل حصوله منه على ألفى جنية تحت الحساب وانه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق المقلدة للمتهم الأول ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائه دولار أمريكى مقلدة أوراق مزيفة أساليب التزييف الكلى بطريقة الطبع وإنها مزيفة بطريق لا بأس بها يمكن أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبى وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لدية على هذه الصورة فى حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التى استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى مارتبه الحكم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة لم تدن الطاعن بجريمة تقليد العملة وإنما اقتصر الاتهام والإدانة على جريمتى حيازة العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها فلم تكن المحكمة بحاجة إذن إلى التحدث عن جريمة تقليد العملة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بإركاعها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة أوراق العملة المقلدة أو ترويجها أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن تكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول وأن يكون على النحو من شأنه ان يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل حيازتها وترويجها _ مزيفة بطريق الطبع وأن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لا وجه الشبة بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأن ذلك التقليد أن ينخدع الناس، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والدفع ببطلان الاستجواب ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الأدانه إلى دليل مستمد من الاستجواب أو الاعتراف المدعى ببطلانهما وغنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات والمتهم الثانى وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب والاعتراف - فضلا عن ان الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له وجه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: أولاً: حازوا بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً في الخارج وهى ثماني وعشرون ورقة مالية فئة الواحدة مائة دولار أمريكى مع علمهم بأمر تقليها- ثانياً: روجوا الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها المتهم الرابع للمتهم الثاني الذي قدمها للمتهم الثالث الذي قدمها للمتهم الأول مع علمهم بأمر التقليد وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 2/32، 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.