⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1844 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-12-24 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب الخبراء
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ تسبيب الحكم - وقائع النزاع والأدلة ودفاع الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - في مسائل الخبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدي زين العابدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره، إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعا في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها - فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه - يكون له الاستعانة بمشورة خبير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المواد 135، 136، 140، 148، 153 من قانون الإثبات ومذكرته الإيضاحية وما عداها من نصوص قانون الإثبات والمرافعات، والقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وما نصت عليه المادة 131 من قانون السلطة القضائية - يدل - على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، فإن انتفى المقتضى لم يصح ندبهم ولا عملهم، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقائق الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وأن تحديد شخص الخبير مرجعه في النهاية إما للخصوم إذا اتفقوا أو للمحكمة التي ندبته حتى لو كان موظفا وفوضت لإدارته ترشيح من يؤدي المهمة، وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليه، وحدود الصلاحيات المخولة له في أدائها، فيبطل عمل الخبير لو كان غير المنتدب أو أدى غير المهمة أو جاوز صلاحياته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخرى، فيكون الحكم مشتملا على أسبابه السائغة والواضحة الدالة على أن المحكمة استوعبت وقائع النزاع ومحصت الأدلة ودفاع الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره دون أن توردها في حكمها شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكي تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءا من بنيان الحكم المحيل، فلو كان التقرير باطلا أو معيبا بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيبا بما شاب التقرير، فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصرا لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء من بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به - فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيرادا وردا، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء فإنه فضلا عن بطلانه قد عاره القصور.