⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4483 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2001-12-9 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ إجراءات الطعن - إيداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي, حامد مكي, جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مقصورا على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون, وكان هذا الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن خطئها الشخصي وإنما بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع - الذي تسبب في إصابته أثر حادث سيارة كان يقودها - استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وهو ذات قوام أسباب طعنه الماثل ومن ثم فلا يمتد إليه شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المحصور نطاقها في الدعاوى التي ترفع ممن أوردت بيانهم المادة السادسة من قانون العمل سالفة الذكر لتعلقها بغير أحكام هذا القانون وإذ لم يودع الطاعن الكفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له, فإن الطعن يكون غير مقبول.