⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-11-22 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة عمل - العاملون بشركات قطاع الأعمال العام
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بقطاع الأعمال العام - بدل سفر
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع. ولما كان هذا القضاء لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء محققاً لمصلحتها فإن اختصامها للمطعون ضده الرابع في الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة وضعت لائحة نظام العاملين بها واعتمدت من وزير قطاع الأعمال العام في 28/9/1995 ونصت المادة 55 منها على أن "يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات التالية بما لا يجاوز الحدود المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء (أ).......... (ب)....... البدل النقدي لتذاكر السفر" ونفاذا لذلك أصدرت الطاعنة القرار رقم 68 لسنة 1997 متضمناً تحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة السفر بالسكة الحديد طبقاً لدرجة الركوب المرخص للعامل باستعمالها والتي حددتها المادة 74 من ذات اللائحة بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات، ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضدهم في الحصول على هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن قرار الطاعنة رقم 29 لسنة 1995 تضمن النص على تحديد فئة هذا البدل بثمن التذكرة بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم رغم النص في هذا القرار على أن العمل به مؤقت لحين وضع اللائحة بما لازمه وقف العمل به من تاريخ وضع الطاعنة للضوابط التي حددت فئة هذا البدل إعمالاً للائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.