الطعن رقم 5039 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-11-15
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - تنفيذ الحكم
⚖️ المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 وانضمت إليها دولة الكويت في 20/5/1962 على أن "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية (أ)...... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح..... كما نصت في المادة الخامسة في فقرتها الرابعة على وجوب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أن انضمت إليها أو تصدر هذا الأمر، إلا بعد الاستيثاق في حالة صدور الحكم غيابياً من أن المحكوم عليه أعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت في 18/3/1998 أن المدعي عليه - الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه الذي تم بدولة الكويت رغم مغادرته لها بصفة نهائية قبل رفع الدعوى ومعرفة المطعون ضدها عنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية بدليل إعلانها له فيه بصحيفة الدعوى الراهنة فإن لازم ذلك أن تمتنع المحكمة عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه قبل التحقق مما إذا كان الطاعن قد أعلن بصحيفة الدعوى على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الكويت وذلك بتقديم المطعون ضدها طالبة التنفيذ شهادة دالة على أن الطاعن أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور أمام المحكمة الكلية بدولة الكويت بالدعوى المطلوب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت دون تقديم الشهادة الدالة على صحة إعلانه على سند من أنه لم يقم بالأوراق دليل على عدم صحة الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم دفع الطاعن بذلك أمام محكمة أول درجة رغم أن المطعون ضدها هي المكلفة بتقديم الدليل على صحة الإعلان والمحكمة مكلفة بالتأكد من ذلك قبل إصدار حكمها فإنه يكون معيباً.