الطعن رقم 2861 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-11-14
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من صور الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ شروط قبول دعوى الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي ود/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 935، 936 من القانون المدني - أن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه، شرط لقبول دعواه بالشفعة، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها، إنما تمارس واجبها في بحث شروط الشفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ثبتت لديها تمهيداً لإنزال حكمه الصحيح على الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشريك هو المالك على الشيوع في معنى المادة 936/ب....... (من القانون المدني) ولا يكون المشتري مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله.