الطعن رقم 2446 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-11-11
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - توقى الحكم بالاخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المشار إليه مسقطاً لحق المؤجر في طلب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بقفل باب المرافعة هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لورود صياغة النص عامة مطلقة، فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه إذا استؤنف الحكم تقف سلطة محكمة الاستئناف - من بعد - عند حد مراقبة التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء، إذ لا يكون المستأجر مطالباُ بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للإخلاء، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه قام بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى على النحو المبين بوجه النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بسداد الأجرة المستحقة عن المدة من يوليو حتى نوفمبر سنة 1999، دون أن يتحقق من مراقبة مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء. فإنه يكون معيباً.