الطعن رقم 1179 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-11-8
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ نقل العاملين بالقطاع العام
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياُ أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد أصدرت قراراً إداريا بنقل المطعون ضدها من العمل بالإدارة القانونية بمصنع الجيزة إلى العمل بالإدارة القانونية بمصنع الشركة بالشرقية اعتباراً من 12/10/1997، فقدمت المطعون ضدها استقالتها في 19/10/1997 وقبلتها الطاعنة ومن ثم فإن خدمتها تكون قد انتهت بالاستقالة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن ذلك يعد فصلاً تعسفيا تأسيساً على أن الطاعنة هي التي دفعتها بنقلها إلى تقديم استقالتها، مع أن نقل المطعون ضدها مكانياً لا يعد - في حد ذاته - إكراهاً لها على تقديم استقالتها طالما أنها لم تتقدم بدليل على أن هذا النقل كان بقصد الإضرار بها ولا يعتبر بالتالي خطأ يستوجب التعويض عنه وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.