الطعن رقم 11185 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2001-11-8
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر وملحقاته
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الوارد علي غير محل
⚖️ علاقة عمل - العاملون بشركات القطاع العام
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بقطاع الأعمال العام - بدل تمثيل
⚖️ أجازات - العاملون بالقطاع العام
⚖️ رسوم - الاعفاء منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها صرفت للطاعن المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وليس على ما آثاره الطاعن من أنه لم يتقدم بطلب الحصول عليها فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" يدل على أن المشرع بعد أن قرر إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة في قانون العمل. أعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي كان قد أعفي منها، لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقا له. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى رفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات عملاً بالرخصة المخولة لها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها...... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها......." يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مقرراً لها بدل تمثيل قدره 66.666 شهرياً فإن هذا البدل يدخل ضمن عناصر الأجر الذي يتعين أن يحسب على أساسه مقابل الإجازة باعتباره من الملحقات الثابتة لأجر الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد بدل التمثيل من عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازة المستحق للطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.