⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 2001-11-4 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 10, 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معيارا عاما لا يجيز النظر في ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة وهو ما لا يناهض أحكام القانون, وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في إعارة لمدة ثلاث سنوات من 1/4/1979 حتى 31/3/1982 ولم يعد إلا بتاريخ 30/7/1981 بعد صدور حركة الترقيات في 1/9/1979 فإنه لا يكون مستحقا للترقية إلى الدرجة الثانية في ذلك التاريخ, ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن القانون رقم 109 لسنة 1981 ذلك أن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقا لنص المادة 71 بند (2) من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها استنادا للحق المخول له بموجب المادتين 10, 34 سالفتي الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية في 1/9/1979 والفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.